والسند إلى الزهرى لا يصح إذ رواه عنه صالح بن أبي الأخضر إلا أنه لم ينفرد الزهرى بالرواية عن عروة فقد تابعه هشام بن عروة إلا أن السند إلى هشام لا يصح أيضًا إذ رواه عن هشام عامر بن صالح وإسماعيل بن عياش وزهير بن محمد. وعامر ضعيف جدًّا وإسماعيل ضعيف فيما لو روى عن غير أهل بلده وهذا من ذلك. وزهير ثقة إلا أن الراوى عنه عمرو بن أبي سلمة التنسى الشامى ورواية الشاميين عن زهير ضعيفة فالحديث من مسند عائشة لا يصح.
[قوله: باب (١٤) ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها]
قال: وفي الباب عن أم سلمة
١٩٥٤/ ١١ - وحديثها:
رواه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٥٣:
من طريق مؤمل عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صفحتها فإنما رزقها على الله -عز وجل-" ومؤمل ضعيف في الثورى.
[قوله: باب (١٧) ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع]
قال: وفي الباب عن أم سلمة
١٩٥٥/ ١٢ - وحديثها:
رواه البخاري ٨/ ٦٥٣ و ٩/ ٤٦٩ ومسلم ٢/ ١١٢٢ و ١١٢٣ وأبو عوانة ٣/ ١٩٠ و ١٩١ والترمذي ٣/ ٤٩٠ والنسائي ٦/ ١٩١ و ١٩٢ و ١٩٣ و ١٩٤ وأحمد ٦/ ٢٨٩ و ٣١١ و ٣١٢ و ٣١٤ و ٣١٩ و ٣٢٠ وإسحاق ٤/ ١١٦ و ١١٧ وابن حبان ٦/ ٢٤٨ و ٢٤٩ والدارمي ٢/ ٨٨ وعلي بن الجعد ص ٢٣٨ والطحاوي في أحكام القرآن ٢/ ٣٣٩ والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٥٨ و ٢٦١ و ٢٦٩ و ٢٧٠ و ٤١٠ والبيهقي ٧/ ٤٢٩ وسعيد بن منصور في السنن ١/ ٣٥١:
من طريق الأعرج وغيره قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أبى سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدى آخر الأجلين فمكثت قريبًا من عشر ليال ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"انكحي" والسياق للبخاري.