للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٣٥/ ٢٢٥ وأما حديث سهل بن سعد:

فرواه البخاري ٢/ ٢٢٤ وأبو عوانة في مستخرجه ٢/ ١٠٧ وأحمد ٥/ ٣٣٦ والطحاوى في أحكام القرآن ١/ ١٨٩:

من طريق مالك عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمين على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم: لا أعلم إلا ينمى ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

[قوله: باب (١٨٨) ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود]

قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأنس وابن عمر وأبى مالك وأبى موسى وعمران بن حصين ووائل بن حجر وابن عباس

٥٣٦/ ٢٢٦ - وأما حديث أبى هريرة:

فرواه عنه أبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن وسعيد المقبرى.

* أما رواية أبى سلمة وأبى بكر عنه:

ففي البخاري ٢/ ٢٩٠ ومسلم ١/ ٢٩٣ و ٢٩٤ وابن خزيمة ١/ ٢٩٠ وأبى عوانة ٢/ ١٠٤ و ١٠٥ وأبى داود ١/ ٥٢٣ والنسائي ١/ ١٤١ والدارمي ١/ ٢٢٨ وعبد الرزاق ١/ ٦١ و ٦٢:

من طريق الزهرى وغيره عنهما به ولفظه: "أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول: الله أكبر حين يهوى ساجدًا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ثم يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذى نفسى بيده أنى لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا" والسياق للبخاري. وقد رواه عدة عن الزهرى منهم شعيب بن أبى حمزة ومعمر وابن جريج وغيرهم وهذا سياق شعيب وقد خالفهم صالح بن أبى الأخضر فزاد "رفع اليدين" ذكر ذلك ابن أبى حاتم في العلل ١/ ١٠٧ وحكم عليه بالغلط وذلك كذلك فإنه ضعيف في الزهرى ولو لم يحصل منه مخالفة فكيف في مثل هذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>