للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالورق اثنين بواحد يدًا بيد ولا بأس بالبر بالشعير اثنين بواحد ولا بأس بالملح بالشعير اثنين بواحد يدًا بيد" والربيع أكثر أهل العلم على رد حديثه والمختار أنه يحتاج إلى متابع ولا أعلم من تابعه في هذا الحديث وقد اختلف فيه على الربيع فقال عنه الطيالسى ما تقدم. خالفه أبو بكر بن عياش إذ قال عنه عن الحسن عن عبادة وأنس. وابن عياش إذا خالف مثل الطيالسى ضعف كما خولف الربيع فقد رواه عن ابن سيرين كما في المطالب ٢/ ٩١ وأرسله.

* وأما رواية ثابت عنه: ففي الأوسط للطبراني ٢/ ١٠٣:

من طريق روح بن عبادة قال نا أبو الفضل كثير بن يسار قال: نا ثابت البنانى قال: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بتمر ريان فقال: "أنى لكم هذا؟ " فقالوا: كان عندنا تمر بعل فبعنا صاعين بصاع فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ردوه على صاحبه فبيعوه بعين ثم ابتاعوا التمر" وكثير ذكره ابن حبان في الثقات وحكم عليه ابن القطان بالجهالة ودافع عنه الحافظ في اللسان ويظهر من ذلك أن حديثه في حيز المستور المحتاج إلى متابع.

[قوله: باب (٢٤) ما جاء في الصرف]

قال: وفى الباب عن أبى بكر وعمر وعثمان وأبى هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبى بكرة وابن عمر وأبى الدرداء وبلال

٢٠٣٣/ ٧٠ - وأما حديث أبى بكر:

فرواه البزار ١/ ١٠٩ وأبو يعلى ١/ ٥٧ وعبد بن حميد ص٣١ والمروزى في مسند الصديق ص١٢٥ و ١٢٨ والترمذي في علله الكبير ص١٨٤ وعبد الرزاق ٨/ ١٢٤ وابن أبى شيبة ٥/ ٢٩٩ والعقيلى ١/ ٢٧٢ والدارقطني في العلل ١/ ٢٤١:

من طريق الكلبى عن سلمة بن السائب عن أبى رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: احتجنا فأخذت خلخالى المرأة فخرجت بهما في السنة التى استخلف فيها أبو بكر فلقينى أبو بكر فقال: ما هذا؟ فقلت: خلخالى المرأة احتاج الحى إلى نفقة قال: فإن معى ورقًا أريد بها فضة قال: فدعى بالميزان فوضع الخلخالين في كفة ووضع الورق في الكفة الأخرى فشف الخلخالان نحوًا من دانق فقرظه فقلت: يا خليفة رسول الله هو لك حلال فقال يا أبا رافع إنك إن أحلته فإن الله عز وجل لا يحله سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن والفضة بالفضة وزنًا بوزن الزائد والمزيد في النار" والسباق لعبد بن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>