للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيبة في المصنف ٢/ ٤٣٧ وعبد الرزاق ٤/ ١٦٤ وابن الجارود ص١٤٢ والدارقطني ٢/ ١٦١ و ١٦٢ والبيهقي ٤/ ٢٠٨ وابن خزيمة ٤/ ٢٠٣ وابن حبان ٥/ ١٩١.

من طريق منصور بن المعتمر عن ربعى بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة" والسياق لأبى داود.

وقد اختلف فيه على منصور في وصله وإرساله فقال عنه جرير: إنه حذيفة وقد ذكر البزار أنه انفرد بذلك ورواه الثورى وعبيدة بن حميد وأبو الأحوص فقالوا عن منصور عن ربعى عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

خالف الجميع الحجاج بن أرطاة إذ قال عن منصور عن ربعى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأرجح الرواة عن منصور الثورى ومن تابعه كما ذكر هذا عن أحمد صاحب التعليق المغنى. وأما الحافظ في الفتح ٤/ ١٢١ فمال إلى صحة من ذكر حذيفة وهو جرير واكتفى في التلخيص بقول أحمد ٢/ ١٩٨، وعلى تقديم رواية الثورى وعدم المصير بكون الحديث من مسند حذيفة فإن هذا يؤثر في صحة الحديث إذ قول التابعى عن رجل من الصحابة لا ينفى عنه الإرسال لأن "عن" تحتمل جواز الإرسال كما قاله الصيرفى شارح الرسالة وانظر فتح المغيث للسخاوى باب المرسل وهذا إذا لم يعلم له لقاء منه.

[قوله: باب (٣) ما جاء في كراهية صوم يوم الشك]

قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس

١٢٦٤/ ٥ - أما حديث أبى هريرة:

فرواه عنه سعيد المقبرى وصالح مولى التوأمة.

* أما رواية سيد المقبرى عنه:

ففي البزار كما في زوائده لابن حجر ١/ ٤٠٩ والبيهقي ٤/ ٢٠٨ وابن أبى شيبة في المسند كما في المطالب ١/ ٤٢٣ وابن عدى في الكامل ٤/ ١٦٣ والدارقطني في العلل ١٠/ ٣٨٦ والسنن ٢/ ١٥٧ وعبد الرزاق ٤/ ١٦٠:

من طريق عبد الله بن سعيد عن جده عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن صيام ستة أيام من السنة ويوم الفطر وأيام التشريق واليوم الذى يشك فيه من رمضان". والسياق

<<  <  ج: ص:  >  >>