للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وأما رواية عكرمة عنه:

في الأوسط للطبراني ٧/ ٥١:

من طريق حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عليكم بقيام الليل ولو ركعة واحدة" فخرج يومًا إلى الصبح فإذا رجل يركع فقال: "هل أنتم منتهون أصلاتان معًا" وحسين ضعيف.

٩١٠/ ٦٠٠ - وأما حديث أنس:

فرواه ابن خزيمة ٢/ ١٧٠ والبزار كما في زوائده ١/ ٢٥٠ والبخاري في التاريخ ١/ ١٨٦ ومسدد في مسنده كما في المطالب ١/ ١٣٧:

من طريق شريك بن أبى نمر عن أنس قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أقيمت الصلاة فرأى ناسًا يصلون ركعتين بالعجلة فقال: "أصلاتان معًا"، "فنهى أن يصلى في المسجد إذا أقيمت الصلاة" والسياق لابن خزيمة.

وقد اختلف في وصله وإرساله على شريك فوصله عنه محمد بن عمار الملقب "كشاكش" وقد انفرد بذلك كما قال البزار، إذ قال: "لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد ومحمد بن عمار مؤذن قباء حدث عنه أبو عامر وبشر بن عمرو وغيرهما". اهـ.

خالفه الثورى وإسماعيل بن جعفر فقالا عن شريك عن أبى سلمة مرسلًا.

ولا شك أن الثورى ومن تابعه هو المقدم وقد اكتفى البخاري في تاريخه في تقديم الرواية المرسلة برواية إسماعيل فقط إذ قال: بعد ذكره إياه ما نصه "قال أبو عبد الله: والمرسل أصح". اهـ. فإذا بان ما تقدم فما ذكره مخرج صحيح ابن خزيمة أن إسناده صحيح غير صحيح وقد تبع البخاري في صحة الرواية المرسلة الحافظ في المطالب إذ قال: "صحيح إلا أنه مرسل". اهـ.

[قوله: باب (٣١٥) ما جاء في الأربع قبل الظهر]

قال: وفى الباب عن عائشة وأم حبيبة

٩١١/ ٦٠١ - أما حديث عائشة:

فرواه عنها محمد بن المنتشر وعبد الله بن شقيق وعطاء وأبو ظبيان.

* أما رواية محمد بن المنتشر عنها:

ففي البخاري ٣/ ٥٩ وأبى داود ٢/ ٤٤ والنسائي ٣/ ٢١٥ و ٢٥٢ وأحمد ٦/ ١٤٨ و ٦٣

<<  <  ج: ص:  >  >>