للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ولا في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتى درهم شيء ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقى سيحًا ففيه العشر وما سقى بالغرب ففيه نصف العشر" والسياق للدارقطني.

وعبد الكريم هو ابن مالك الجزرى الثقة والراوى عنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف فضعف الحديث من أجله وقد تابع عبد الكريم يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك.

كما تابعهما أسامة بن زيد عند الحارث إلا أن الراوى عنه الواقدى وقد كذب.

[قوله: باب (٨) ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة]

قال: وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو

١١٧٩/ ١٤ - أما حديث على:

فرواه عنه عاصم بن ضمرة والحارث وابن عباس.

* أما رواية عاصم والحارث عنه:

فعند أبي داود ٢/ ٢٢٨ و ٢٢٩ و ٢٣٠ والترمذي ٣/ ١٥ والنسائي ٥/ ٣٧ وابن ماجه ١/ ٥٧٠ و ٥٧٩ وأحمد ١/ ٩٢ و ١١٣ و ١١٤ و ١٢١ و ١٣٢ و ١٤٥ و ١٤٦ و ١٤٨ والطيالسي كما في المنحة ١/ ١٧٤ والحميدي ١/ ٣٠ وعبد بن حميد ص ٥١ وأبي يعلى ١/ ١٨٣ و ٢٨٣ و ٢٩٠ والبزار ٢/ ٢٦٦ و ٣/ ٧٩ وعبد الرزاق ٤/ ٣٣ و ٣٤ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٣ والدارمي ١/ ٣٢٢ وابن خزيمة ٤/ ٢٨ و ٢٩ وأبي عبيد في كتاب الأموال ص ٥٦٢ والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٢٨ و ٢٩ والطبراني في الصغير ١/ ٢٣٢ والدارقطني في السنن ٢/ ١٢٦ والعلل ٣/ ١٦٠ و ١٦١ والبيهقي ٤/ ١١٧ و ١١٨ وأبي نعيم في تاريخ أصبهان

٢/ ٦١.

من طرق عدة إلى أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن على - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهم وليس في مائة وتسعين شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>