ففي ابن ماجه كما في زوائده ١/ ٣١٦ وأحمد ٣/ ٢٩٦ وعبد بن حميد ص ٣٣٢ وابن خزيمة ٤/ ٣٦ و ٣٧ وعبد الرزاق ٤/ ١٣٩ و ١٤٠ والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٣٥ وأحكام القرآن ١/ ٣٣٧ وأبي عوانة في المفقود منه ص ٨٣ و ٨٤ والدارقطني في السنن ٢/ ٩٤ والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠١ والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٢٩ و ٩/ ٣٤ والطيالسي كما في المنحة ١/ ١٧٣ والعقيلى ٤/ ١٣٤:
من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمسة ذود صدقة" والسياق للطبراني.
وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه الطائفى ما تقدم. خالفه ابن جريج فوقفه وأبان أن عمرًا لم يسمعه من جابر ولا شك أن ابن جريج أوثق من محمد بن مسلم إذ في محمد ضعف وقد خالف وتفرد بذلك كما قال الطبراني وإن كان قول الطبراني متعقب فإذا كان ذلك كذلك فما قاله البوصيرى من التحسين غير حسن.
* تنبيه: قال الطبراني: "لم يروه عن عمرو بن دينار إلا محمد بن مسلم". اهـ. وفيما قاله نظر فقد تابعه عيسى بن ميمون المكى عند الطيالسى. إلا أن هذه المتابعة لا تترجح على رواية الوصل.
* وأما رواية ابنى جابر عنه:
ففي مصنف عبد الرزاق ٤/ ١٤١ والبيهقي ٤/ ١٢٠ و ١٢١:
من طريق معمر عن ابن أبي نجيح وقتادة ويحيى بن أبي كثير وأيوب وحرام بن عثمان عن ابنى جابر عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكلهم يذكره قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة" وابنا جابر هما عقيل وعبد الرحمن، وعبد الرحمن ثقة. فصح السند.
١١٧٨/ ١٣ - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج ص ١٣٣ و ١٣٤ وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ١١ و ١٧ و ٢٥ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٦ والدارقطني في السنن ٢/ ٩٣ والحارث في مسنده كما في زوائده ص ١٠٢: