للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٢٣٣ والبيهقي ٥/ ١٦٥ وابن أبى شيبة ٤/ ٢٩٨:

من طريق ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي ابن على ٦/ ١٨٧:

من طريق ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت" وابن أبى ليلى هو محمد ضعيف.

[قوله: باب (١٠١) ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت]

قال: وفي الباب عن ابن عباس

١٦١٦/ ١٦٤ - وحديثه تفدم في باب برقم (٩٩):

قوله: باب (١٠٢) ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا

قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس

١٦١٧/ ١٦٥ - أما حديث ابن عمر:

فرواه عنه نافع ومجاهد وعطاء وطاوس.

* أما رواية نافع عنه:

فروا بها الترمذي ٣/ ٢٧٥ وابن ما جه ٢/ ٩٩٠ وأحمد ٢/ ٣٨ والدارمي ١/ ٣٧٣ وابن خزيمة ٤/ ٢٢٥ وابن حبان ص ٢٤٦ كما في زوائده وابن الجارود ص ١٦٠ والطحاوى في شرح المعانى ٢/ ١٩٧ وفى أحكام القرآن ٢/ ١٠١ والدارقطني في السنن ٢/ ٢٥٧ و ٢٥٨ والطوسى في مستخرجه ٤/ ٢١٨ والبيهقي ٥/ ١٠٧:

من طريق الدراوردى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد حتى يحل منهما جميعًا". والسياق للترمذي.

وقد اختلف في رفعه ووقفه على عبيد الله فرفعه عنه من تقدم وتابعه على ذلك الثورى وعبد الرزاق. إلا أن السند إلى الثورى لا يصح إذ يحيى بن اليمان ضعيف في الثورى.

خالفهم هشيم بن بشر إذ رواه عن عبيد الله ووقفه. وقد ذهب الترمذي إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>