ضعفه البوصيرى من أجل بشر وقد تفرد به على هذا السياق وبشر مختلف فيه انظر
الميزان ١/ ٣١٤.
* وأما رواية قزعة عنه:
ففي أحمد ٣/ ٦٢ وابن حبان ٥/ ٢٣٦ وتمام في فوائده كما في ترتيبه ٢/ ١٨٦:
من طريق الثورى عن سلمة بن كهيل عن قزعة عن أبى سعيد الخدرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا وصال في الصيام". والسياق لابن حبان والسند صحيح.
* تنبيه:
وقع في ترتيب فوائد تمام "مسلمة بن قزعة" صوابه: "سلمة عن قزعة".
١٤٣١/ ١٧٢ - وأما حديث بشير بن الخصاصية:
فرواه أحمد ٥/ ٢٢٥ والطبراني في الكبير ٢/ ٤٤ وعبد بن حميد كما في المنتخب ص ١٥٩ وابن أبى حاتم في التفسير ١/ ٣١٩:
من طريق عبيد الله بن إياد قال: حدثنى إياد عن ليلى امرأة بشير قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعنى بشر وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه قال:"تفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا". والسياق لعبد بن حميد.
وقال الحافظ في الفتح ٤/ ٢٠٢:"إسناده صحيح إلى ليلى امرأة بشير". اهـ. وليلى صحابية فصح السند إليها.
[قوله: باب (٦٥) ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها]
قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد
١٤٣٢/ ١٧٣ - أما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عطاء وعكرمة.
* أما رواية عطاء عنه:
ففي كتاب العيال لابن أبى الدنيا ص ١١٦ وأبى يعلى كما في المطالب ٢/ ١٩٥:
من طريق ليث بن أبى سليم عن عطاء عن ابن عباس قال: سألت امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ما حق الرجل على امرأته؟ قال:"لا تمنعه نفسها وإن كانت على رأس قتب" قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: "لا تصوم يومًا تطوعًا إلا بإذنه فإن فعلت أثمت