للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعفه البوصيرى من أجل بشر وقد تفرد به على هذا السياق وبشر مختلف فيه انظر

الميزان ١/ ٣١٤.

* وأما رواية قزعة عنه:

ففي أحمد ٣/ ٦٢ وابن حبان ٥/ ٢٣٦ وتمام في فوائده كما في ترتيبه ٢/ ١٨٦:

من طريق الثورى عن سلمة بن كهيل عن قزعة عن أبى سعيد الخدرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وصال في الصيام". والسياق لابن حبان والسند صحيح.

* تنبيه:

وقع في ترتيب فوائد تمام "مسلمة بن قزعة" صوابه: "سلمة عن قزعة".

١٤٣١/ ١٧٢ - وأما حديث بشير بن الخصاصية:

فرواه أحمد ٥/ ٢٢٥ والطبراني في الكبير ٢/ ٤٤ وعبد بن حميد كما في المنتخب ص ١٥٩ وابن أبى حاتم في التفسير ١/ ٣١٩:

من طريق عبيد الله بن إياد قال: حدثنى إياد عن ليلى امرأة بشير قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعنى بشر وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه قال: "تفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا". والسياق لعبد بن حميد.

وقال الحافظ في الفتح ٤/ ٢٠٢: "إسناده صحيح إلى ليلى امرأة بشير". اهـ. وليلى صحابية فصح السند إليها.

[قوله: باب (٦٥) ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها]

قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد

١٤٣٢/ ١٧٣ - أما حديث ابن عباس:

فرواه عنه عطاء وعكرمة.

* أما رواية عطاء عنه:

ففي كتاب العيال لابن أبى الدنيا ص ١١٦ وأبى يعلى كما في المطالب ٢/ ١٩٥:

من طريق ليث بن أبى سليم عن عطاء عن ابن عباس قال: سألت امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ما حق الرجل على امرأته؟ قال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على رأس قتب" قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: "لا تصوم يومًا تطوعًا إلا بإذنه فإن فعلت أثمت

<<  <  ج: ص:  >  >>