قوله: ١ - باب ما جاء عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن لا نذر في معصية
قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين
٢٣٣٠ - أما حديث ابن عمر:
فرواه عنه زياد بن جبير وحكيم بن أبي حرة.
* أما رواية زياد بن جبير عنه:
ففي البخاري ١١/ ٥٩١ ومسلم ٢/ ٨٠٠ وأبي عوانة ٢/ ٢١٩ والنسائي في الكبرى ٢/ ١٥٦ وأحمد ٢/ ١٣٨ و ١٣٩ و ٥٩ و ٦٠ والطيالسى ص ٢٦٠:
من طريق يونس بن عبيد عن زياد بن جبير قال:"كنت ومع ابن عمر فسأله رجل فقال: "نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء وأربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه" والسياق للبخاري.
* وأما رواية حكيم بن أبي حرة عنه:
ففي البخاري ١١/ ٥٩٠ و ٥٩١:
من طريق موسى بن عقبة حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمى أنه سمع عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما سئل عن رجل نذر أن لا يأتى عليه يوم إلا صام فوافق يوم الأضحى أو فطر فقال: "لقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنه لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما".
٢٣٣١ - وأما حديث جابر:
فرواه عنه عبد اللَّه ومحمد بنى جابر وأبو الزبير وأبو عتيق.
* أما رواية عبد اللَّه ومحمد بنى جابر:
ففي مصنف عبد الرزاق ٨/ ٤٦٥:
من طريق حرام بن عثمان الأنصارى عن عبد اللَّه ومحمد بنى جابر عن أبيهما جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يمين لولد مع والد ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ولا يمين لمملوك مع يمين مليك ولا يمين في قطيعة ولا نذر في معصية ولا طلاق قبل النكاح ولا عتاقة قبل ملكة ولا صمت يوم الى الليل ولا مواصلة في الصيام ولا يتم بعد حلم ولا