[قوله: باب (٥) ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقر]
قال: وفي الباب عن عمر وعلى وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حصين وعائذ بن عمرو والحكم الغفارى وميمونة
٢٩٨٨/ ٣٨ - أما حديث عمر:
فرواه النسائي في الكبرى ١/ ١٢٩ وأحمد ١/ ٢٧ والطيالسى رقم ١٦:
من طريق شعبة حدثنى سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الحكم قال: سألت ابن عباس عن نبيذ الجر فقال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن نبيذ الجر والدباء" وقال: "من سره أن يحرم ما حرم اللَّه ورسوله فليحرم النبيذ" قال: وسألت ابن الزبير فقال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الدباء والجر" قال: وسألت ابن عمر فحدث عن عمر أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن الدباء والمزفت" والسياق لأحمد.
وقد وقع في إسناده اختلاف تقدم ذكره في الباب السابق في حديث عائشة والحديث صحيح لا يؤثر فيه الخلاف السابق.
٢٩٨٩/ ٣٩ - وأما حديث على:
شفرواه عنه الحارث بن سويد وربيعة بن النابغة عن أبيه.
* أما رواية الحارث بن سويد عنه:
ففي البخاري ١٠/ ٥٩ ومسلم ٣/ ١٥٧٨ وأبي عوانة ٥/ ١١٩ والنسائي ٨/ ٣٠٥ وأحمد ١/ ٨٣ و ١٣٩ و ١٤٠ وأبي يعلى ١/ ١٧٥ والبزار ٣/ ٤٧ والطحاوى ٤/ ٢٢٣ وأبي الفضل الزهرى في حديثه ١/ ١٠٥:
من طريق إبراهيم التيمى عن الحارث بن سويد عن على -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الدباء والمزفت" والسياق للبخاري.
* وأما رواية النابغة عنه:
ففي أحمد ١/ ١٤٥ وأبي يعلى ١/ ١٧٥ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٣ و ٤٩٥ وابن عدى ٣/ ١٦٠ والعقيلى ٢/ ٥٤ والطحاوى ٤/ ٢٢٧:
من طريق على بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية وأن تحبس لحوم الأضاحى بعد ثلاث ثم