للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص٨٩ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ١/ ٣١٠:

من طريق جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبى موسى قال: اختصم رجلان في أرض إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحدهما من حضر موت. فجعل يمين أحدهما. قال: وضج الآخر وقال: تجعلها يمينه فيذهب بأرضى. قال: بلى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لئن هو اقتطع أرضك بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فقال الآخر حسبى. فورع الآخر وردها عليه" والسياق لابن عاصم.

وجعفر حسن الحديث وبقية رجاله ثقات فالسند حسن.

٢٠٧١/ ١٠٦ - وأما حديث أبى أمامة بن ثعلبة الأنصارى:

فتقدم تخريجه برقم ٥.

٢٠٧٢/ ١٠٧ - وأما حديث عمران بن حصين:

فتقدم تخريجه في باب برقم ٥.

[قوله: باب (٤٤) ما جاء في بيع فضل الماء]

قال: وفى الباب عن جابر وبهيسة عن أببها وأبى هريرة وعائشة وأنس

وعبد الله بن عمرو

٢٠٧٣/ ١٠٨ - أما حديث جابر:

فرواه عنه أبو الزبير وعطاء.

* أما رواية أبى الزبير عنه:

ففي مسلم ٣/ ١١٩٨ وأبى عوانة ٣/ ٣٤٨ و ٣٤٩ وابن ماجه ٢/ ٨٢٨ وأحمد ٣/ ٣٥٦ و ٣٣٨ و ٣٣٩ وأبى يعلى ٢/ ٣٣١ وابن حبان ٧/ ٢٢١ وابن أبى شيبة ٥/ ١١٠ وابن عدى ٦/ ١٢٥ والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٤ و ٦١:

من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - ". والسياق لمسلم.

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي النسائي ٧/ ٣٠٧ والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٦٤ والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٤:

<<  <  ج: ص:  >  >>