للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله: (١٤) باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته]

قال: وفي الباب عن مرة الفهري وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد

٣٠٥٨/ ٢٥ - أما حديث مرة الفهري:

فرواه البخاري في الأدب المفرد ص ٦٠ والحميدي في مسنده ٢/ ٣٧٠ والحارث كما في زوائده ص ٢٧٦ وابن أبي شيبة وأبو يعلى ومسدد في مسانيدهم كما في المطالب ٣/ ١٢٢ والبغوى في الصحابة ٥/ ٣٥٠ و ٣٥١ والفسوى ١/ ٧٠٦ وابن أبي عاصم في الصحابة ٢/ ١٢٦ و ١٢٧ و ٣٥٠ و ٣٥١ وابن قانع في الصحابة ٣/ ٥٨ وأبو نعيم في الصحابة ٥/ ٢٥٨٢ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٦٩٩ والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٢٠ والمكارم ص ٣٤٨ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ١/ ٣٢٤ والبيهقي ٦/ ٢٨٣:

من طريق صفوان بن سليم عن أنيسة عن أم سعد بنت مرة الفهرية عن أبيها قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كافل اليتيم له ولغيره إذا اتقى أنا وهو في الجنة كهاتين وكهذه من هذه" وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى. والسياق لابن أبي عاصم.

وقد اختلف فيه على صفوان فقال عنه ابن عيينة ما تقدم خالفه محمد بن عمرو إذ قال عنه عن أم سعيد بنت عمرو بن مره مرفوعًا خالفهما، مالك إذ قال عن صفوان عن عطاء بن يسار وأولاها بالتقديم رواية سفيان ففي الفسوي ما نصه: "قيل لسفيان فإن عبد الرحمن بن مهدى يقول: إن سفيان أصوب في هذا الحديث من مالك قال سفيان: وما يدريه أدرك صفوان فقالوا: لا ولكنه قال: إن مالكًا قاله عن صفوان عن عطاء بن يسار وقال سفيان عن أنيسة عن أم سعد بنت مرة عن أبيها فمن أين جاء بهذا الإسناد قال سفيان: ما أحسن ما قال لو قال لنا: صفوا إزار عطاء بن يسار كان أهون علينا من أن نجىء بهذا الإسناد الشديد". اهـ وهذا يؤيد أن أئمة الجرح والتعديل يحكمون أولًا بالقرائن الخاصة لا للأكثر أو الأحفظ إذ من المشهور أن مالكًا دون الثورى في الحفظ.

والحديث ضعيف أنيسة قال عنها الحافظ: لا تعرف وأم سعد ويقال سعيد قال عنها: مقبولة.

* تنبيه:

سقط من السند ذكر أنيسة عند ابن أبي عاصم.

ملحوظة: الذى ألقى عليه السؤال هو ابن عيينة والذى خالف مالكًا هو الثورى.

<<  <  ج: ص:  >  >>