للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* أما رواية مسلم أبى المثنى عنه:

ففي أبى داود ١/ ٣٥٠ والنسائي ٢/ ٤ وأحمد ٢/ ٨٥ و ٨٧ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٧٩ والدارمي ١/ ١١٦ وابن خزيمة ١/ ١٩٣ وابن حبان ٣/ ٩٢ في صحيحيهما وابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٨ وابن الجارود ص ٦٥ والبيهقي ١/ ٤١٣ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ١٣٣ وغيرهم.

كلهم من طريق شعبة قال: سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبى المثنى عن ابن عمر قال: "إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة" لفظ أبى داود وزاد في آخره قول شعبة: "لم أسمع من أبى جعفر غير هذا الحديث". اهـ. وقد اختلف الرواة عن شعبة في أبى جعفر فقال: آدم بن أبى إياس كما عند ابن المنذر وفضيل بن مرزوق كما عند الطحاوى وأبو النضر كما عند البيهقي: إنه الفراء وكذا قال فضيل بن مرزوق كما عند الطحاوى وقال أبو داود الطيالسى كما في مسنده: إنه ليس الفراء إلا أنه لم يبين ذاته وقال غندر كما في المسند: إنه المؤذن وهذا الخلاف يؤثر في صحة الحديث فإن الفراء ثقة والمؤذن مختلف فيه وأحسن الأقوال إنه حسن الحديث وأصوب الأقوال قول غندر أنه المؤذن وهذا لا يخالف ما في رواية الطيالسى.

وأما أبو المثنى وهو مسلم بن المثنى فصدوق فالحديث حسن إلا أنه قد خالف أبا جعفر عن أبى المثنى حجاج بن أرطاة وإسماعيل ولعله ابن علية فأوقفاه على ابن عمر فالله أعلم، المصنف لابن أبى شيبة ١/ ٢٠٥.

* وأما رواية نافع عنه:

ففي مسند أبى عوانة ١/ ٣٢٩ والدارقطني في السنن ١/ ٢٣٩:

من طريق عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع به ولفظه: "كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مرتين مرتين والإقامة مرة مرة" والإسناد صحيح.

[قوله: باب (١٤٥) ما جاء في التثويب في الفجر]

قال: وفى الباب عن أبى محذورة

٤١٧/ ١٠٧ - وحديثه:

رواه أبو داود ١/ ٣٤٠ و ٣٤٣ و ٣٤٤ والنسائي ٢/ ٧ وأحمد برقم ١٥٣٧٦ و ١٥٣٧٩

<<  <  ج: ص:  >  >>