[قوله: باب (٢٦) ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا]
قال: وفى الباب عن أبى برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن
عمرو وسمرة وأبى هريرة
٢٠٤٦/ ٨١ - أما حديث أبى برزة:
فرواه أبو داود ٣/ ٧٣٦ و ٧٣٧ وابن ماجه ٢/ ٧٣٦ وأحمد ٤/ ٤٢٥ والطيالسى كما المنحة ١/ ٢٦٧ والرويانى ٢/ ٢٨ و ٣٤٠ والبزار ٩/ ٣٠٦ وابن الجارود في المنتقى ص٢١٠والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٢ و ١٣ والمشكل ١٣/ ٢٧٦ وبحشل في تاريخ واسط ص٥٣ والعسكرى في التصحيفات ٢/ ٥٨٩ والدارقطني في السنن ٣/ ٦ والمؤتلف ٣/ ١٣٦١ وتمام في فوائده كما في ترتيبه ٢/ ٢٩٨ والبيهقي ٥/ ٢٧٠:
من طريق جميل بن مرة عن أبى الوضئ قال غزونا غزوة لنا فزلنا منزلاً فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بغية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال: بينى وبينك أبو برزة صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتيا أبا برزة في ناحية المعسكر فقالا له هذه القصة فقال: أترضيان أن أقضى بقضاء رسول الله، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" قال هشام بن حسان حديث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما والسياق لأبى داود وأبو الوضى سماه الدارقطني وبحشل عباد بن نسيب وهو ثقة وجميل بن مرة وثقه النسائي وغيره فالسند صحيح.
٢٠٤٧/ ٨٢ - وأما حديث حكيم بن حزام:
فرواه البخاري ٤/ ٣٢٦ ومسلم ٣/ ١١٦٤ وأبو عوانة ٣/ ٢٦٩ و ٢٧٠ وأبو داود ٣/ ٧٣٧ والنسائي ٧/ ٢٤٤ و ٢٤٥ والترمذي ٣/ ٥٣٩ وأحمد ٣/ ٤٠٣ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٦ وابن أبى شيبة ٥/ ٣٠٧ والخرائطى في المساوىء ص٥٩ وابن حبان ٧/ ٢٠٣ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٢ والمشكل ١٣/ ٢٧٣ والدارمي ٢/ ١٦٥ و ١٦٦ والطبراني ٣/ ٢٢٢ و ٢٢٣ والبيهقي ٥/ ٢٦٩:
من طريق قتادة عن أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " والسياق للبخاري.