للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإعضال ثم بعد كتابة ما تقدم وجدت لابن التركمانى تعقبا على البيهقي ونصه: "قلت هذا لا يسمى مرسلاً بل هو من باب الرواية عن المجهول كما تقدم قريبًا وكيف يكون حسنا وفى سنده إبراهيم بن أبى الليث قال الساجى: متروك وقال صالح جزرة كان يكذب عشرين سنة أشكل أمره على أحمد وعلى حتى ظهر بعد وقال أبو حاتم: كان ابن معين يحمل عليه كذا في الميزان وقول البيهقي "وكذلك رواه يحيى القطان وغيره عن سفيان لم يذكر سنده لينظر فيه". اهـ تعقب ابن التركمانى.

وقد أصاب بعضا وأخطأ بعضا أصاب في نفيه كونه مرسلاً ولم يصب في تسميته مجهولا بل هو من باب الإبهام لإمكان معرفة من رواه عن جابر فإذا كان ذلك كذلك كان الحكم عليه حسب ما يستحق بعد ذلك وأخطأ ابن التركمانى في تضعيفه للحديث من أجل ابن أبى الليث إذ قد تابعه مسدد عن القطان عن الثورى وتابعه أيضًا وكيع عند أحمد وغيره وعبد الرحمن عند أحمد وأبو يعلى فبان بهذا أنه لم يتفرد به من ذكره ابن التركمانى وحين ذكر البيهقي متابعة القطان لابن أبى الليث تعقبه بما تقدم ذكره وهو تعقب مردود بما سبق من صحة السند إلى القطان كما عند أبى داود.

* وأما رواية أبى الزبير عنه:

ففي ابن أبى شيبة ٥/ ٣٠٢ والبيهقي ٥/ ٣٢٦:

من طريق أبى حنيفة وغيره عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدا له مال فالثمرة والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري".

وقد اختلفوا في رفعه ووقفه على أبى الزبير فرفعه عنه من تقدم ولا يصح ذلك إذ قد قال البخاري في أبى حنيفة "كان مرجئا سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه". اهـ. التاريخ الكبير ٨/ ٨١.

خالفه أشعث بن سوار إذ وقفه كما عند ابن أبى شيبة وأشعث ضعيف وهو أحسن حالاً ممن رفعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>