للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبارك ما تقدم خالفهم شعبة كما في تاريخ البخاري ويزيد بن زريع كما في الكبير للطبراني إذ قال عنه عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - إلا أنه اختلف فيه على شعبة فقال عنه الطيالسى في رواية ما تقدم وقال: مرة عنه عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم وقد تابع الطيالسى متابعة تامة عبد الصمد عند البغوى ومتابعة قاصرة من قيس بن الربيع عند الطبراني ووقع فيه اختلاف أيضًا على، ابن المبارك فرواه عنه عبدان مرة كما تقدم على الوجه الأول وتابعه على هذا السياق محمد بن مقاتل المروزى وحبان بن موسى ونعيم بن حماد وقال عبدان مرة عنه عن عمران بن حدير عن سوادة العنبرى عن الحكم وصحة هذه الوجوه كلها جائز لا سيما وأن الذى قد روى وجهًا قد روى الوجه الآخر.

٣٠٠٠/ ٥٠ - وأما حديث ميمونة:

فتقدم تخريجه في الباب الثانى من الأشربة.

[قوله: باب (٦) ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف]

قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد اللَّه بن عمرو

٣٠٠١/ ٥١ - وأما حديث ابن مسعود:

فتقدم تخريجه في الجنائز برقم ٦٠.

٣٠٠٢/ ٥٢ - وأما حديث أبي سعيد:

فتقدم تخريجه في الجنائز برقم ٦٠.

٥٣/ ٣٠٠٣ - وأما حديث أبي هريرة:

فرواه أحمد ٢/ ٣٠٥ و ٣٢٧ و ٣٥٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢٢٩ والطبراني ٦/ ١٢٣:

من طريق عمر بن حبيب القاضى عن خالد الحذاء عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنى كنت نهيتكم عن الأوعية أن تتبذوا فيها أن الأوعية لا تحل شيئًا ولا تحرمه فاتبذوا فيها ما بدا لكم واجتبوا كل مسكر" والسياق للطبراني وشهر ضعيف وقد رواه شهر بألفاظ أخر عند أحمد.

٣٠٠٤/ ٥٤ - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو:

فرواه عنه أبو عياض وشعيب بن محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>