للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٧٤/ ٥٦٤ وأما حديث أبى اليسر:

فرواه الترمذي ٥/ ٢٩٢ والنسائي في الكبرى ٤/ ٣١٨ والبزار ٦/ ٢٧١ والمروزى في الصلاة ١/ ١٤٥ و ١٤٦ وابن جرير في التفسير ١٢/ ٨٢ والشاشى ٣/ ٤٠٦ والطبراني في الكبير ١٩/ ١٦٥:

من طريق شريك وقيس بن الربيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبى اليسر قال: لقيت امرأة لزمتها غير أنى لم أنكحها فأتيت عمر فسألته فقال اتق الله واشر على نفسك ولا تخبرن أحدًا قال: فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر فسألته فقال اتق الله واشر على نفسك ولا تخبرن أحدًا فلم أصبر حتى أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال: "هل جهزت غازيًا؟ " قلت: لا قال: "فخلفت غازيًا في أهله؟ " قلت: لا فقال لى؟ حتى تمنيت أنى كنت دخلت في الإسلام تلك الساعة فلما وليت دعانى فقرأ على: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} فقال أصحابه: ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: "بل للناس عامة" واللفظ لشريك. وقيس وشريك ضعيفان.

[قوله: باب (٢٩٩) متى يؤمر الصبى بالصلاة]

قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو

٨٧٥/ ٥٦٥ - وحديثه:

خرجه أبو داود ١/ ٣٣٤ وأحمد ٢/ ١٨٧ وأبو نعيم في الحلية ١٠/ ٢٦ والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٢٩ والخطيب في التاريخ ٢/ ٢٧٨ وابن عدى في الكامل ٣/ ٦٠ والبخاري في التاريخ ٤/ ١٦٩ والدارقطني ١/ ٢٣٠ والحاكم ١/ ١٩٧ وابن أبى الدنيا في كتاب العيال ص ٧٤ والعقيلى ٢/ ١٦٨ و ٣/ ١٧٦ والطحاوى في المشكل ٦/ ٣٩٧:

من طريق ليث بن أبى سليم وسوار بن داود والسياق لليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "علموا صبيانكم الصلاة في سبع سنين وأدبوهم عليها في عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى عورته والعورة فيما بين السرة والركبة" والسياق للبيهقي.

وسوار وثقه ابن معين وغيره وقد غير اسمه وكيع إذ قلبه فقال: داود بن سوار.

وقد اختلف فيه عليه فرواه عنه كما تقدم عبد الله بن بكر ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوى خالفهما مغيرة بن موسى فأدخل بين سوار وعمرو محمد بن الصباح. ومغيرة

<<  <  ج: ص:  >  >>