للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: "من السنة للحاج أن يصلى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى ثم يغدو فيقيل حيث كتب الله له ثم يروح إذا زالت الشمس فيخطب الناس ثم ينزل فيجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ثم يقف بعرفة فيدفع إذا غربت الشمس ثم يصلى المغرب حيث قدر الله له أن يصلى ثم يبيت بالمزدلفة فإذا طلع الفجر صلى الصبح ثم يدفع إذا أصبح فإذا رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت". والسياق للطبراني.

وقد رواه عن يحيى الليث بن سعد وعنه عبد الله بن صالح كاتبه عند الطبراني وفيه ضعف إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه متابعة قاصرة يزيد بن هارون عن يحيى به.

وعن يزيد بن إبراهيم بن عبد الله شيخ محمد بن يعقوب الأصم.

٨٢/ ١٥٣٤ - وأما حديث أنس:

فرواه البخاري ٣/ ٥٠٧ ومسلم ٢/ ٩٥٠ وأبو داود ٢/ ٤٦٧ والترمذي ٣/ ٢٨٧ والنسائي ٥/ ٢٤٩ و ٢٥٠ وأحمد ٣/ ٣٠٠ والطوسي ٤/ ٢٣٨ وأبو يعلى ٤/ ١٣١:

من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: قلت لأنس بن مالك: حدثنى بشىء عقلته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين صلى الظهر يوم التروية قال: بمنى قال: قلت: فاين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح ثم قال: "افعل كما يفعل أمراؤك".

[قوله: باب (٥٢) ما جاء في تقصير الصلاة بمنى]

قال: وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس

١٥٣٥/ ٨٣ - أما حديث ابن مسعود:

ففي البخاري ٢/ ٥٣٠ و ٥٦٣ ومسلم ١/ ٤٨٣ وأبى داود ٢/ ٤٩١ والنسائي ٣/ ١٢٠ و ١/ ٣٢٥ في الصغرى وفى الكبرى ١/ ٥٨٦ و ٥٨٧ والدارمي ١/ ٣٨٣ وأبى عوانة ٢/ ٣٧٠ وأحمد ١/ ٣٧٨ و ٤٠٢ و ٤٠٧ و ٤١٦ و ٤٢٢ و ٤٢٥ و ٤٦٤ والبزار ٤/ ٣٠٢ و ٥/ ٢٨٣ و ١٨٧ والطيالسى كما في المنحة ١/ ١٢٥ وأبى يعلى ٥/ ٩٧ و ٩٨ و ١٦٦ والشاشى ٢/ ١٠ و ١١ و ١٢ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ٤١٦ وأحكام القرآن ٢/ ١٦٨ والطبراني في الكبير ١٠/ ١٤١ و ١٤٢ و ١٤٣ والصغير ١/ ٢٦٨ وابن خزيمة ٤/ ٣١٤ والبيهقي ٣/ ١٤٣ وابن جرير في التهذيب مسند عمر ص ٢٢٤ فما بعد:

<<  <  ج: ص:  >  >>