للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله: باب (١٨) ما جاء في استئمار البكر والثيب]

قال: وفى الباب عن عمرو ابن عباس وعائشة والعرس بن عمبرة

١٨٤٤/ ٤٨ - أما حديث عمر:

فرواه الطبراني في الكبير ١/ ٧٣:

من طريق يزيد بن عبد الملك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها: "يا بنية أن فلانًا قد خطبك فإن كرهيته فقولى لا فإنه لا يستحى أحد أن يقول لا. وإن أحببت فإن سكوتك إقرار" ويزيد ضعيف.

١٨٤٥/ ٤٩ - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه نافع بن جبير وعكرمة.

* أما رواية نافع عنه:

ففي مسلم ٢/ ١٠٣٧ وأبى داود ٢/ ٥٧٧ و ٥٧٨ والترمذي ٧/ ٤٠٣ وبيبى في جزئها ٧٥ وابن الجارود ص ٢٣٨ والطحاوى في المشكل ١٤/ ٤٣٢ والنسائي ٦/ ٨٤ و ٨٥ وابن ماجه ١/ ٦٠١ وأحمد ١/ ٢١٩ و ٢٤١ و ٢٦١ و ٣٣٤ و ٣٤٥ و ٣٥٥ و ٣٦٢ وعبد الرزاق ٦/ ١٤٢ و ١٤٥ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٧٧ وسعيد بن منصور ١/ ١٥٥ والدارمي ٢/ ٦٢ و ٦٣ ومحمد بن مخلد الدورى في ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس ص ٤٥ و ٤٨ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١١ وابن حبان ٦/ ١٥٥ و ١٥٦ والحميدي ١/ ٢٣٩ والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٧٣ و ٣٧٤ والدارقطني ٣/ ٢٣٩ و ٢٤٠ و ٢٤١ و ٢٤٢ وتمام في فوائده كما في ترتيبه ٢/ ٤١٤ والبيهقي ٧/ ١١٨ و ١٢٢ والخليلى في الإرشاد ١/ ٣٨٢ و ٤٠١ وأبى عوانة ٣/ ٧٦ وابن جميع في معجمه ص ٦٢ وابن الأعرابي في معجمه ١/ ١٦٦:

من طريق عبد الله بن الفضل وغيره عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها". والسياق لمسلم.

وقد رواه عن عبد الله بن الفضل مالك وزياد بن سعد وصالح بن كيسان وغيرهم كما تقدم. إلا أنه اختلف فيه على صالح بن كيسان فعامة أصحابه رووه عنه كما سبق خالفهم معمر إذ قال عن صالح عن نافع به بإسقاط عبد الله بن الفضل وقد اختلف أهل العلم في

<<  <  ج: ص:  >  >>