وقد اختلف في وصله وإرساله على الحسن فوصله عنه قتادة وأرسله عوف بن أبي جميلة كما في سنن سعيد بن منصور ١/ ١٧٧ والمرسل هو الصواب إذ السند إلى عوف صحيح. بخلاف السند إلى قتادة إذ عمران ضعيف كما قال النسائي وأبو داود وقال الدارقطني:"كان كثير المخالفة والوهم". اهـ.
* تنبيه:
سقط عند أبي الفضل الزهرى ذكر قتادة إذ عامة المصادر روته عنه يذكره.
١٨٩٦/ ١٠٠ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه البخاري ٩/ ١٩٨ ومسلم ٢/ ١٠٣٢ وأبو داود ٢/ ٥٦٥ والترمذي ٣/ ٥٧٨ والنسائي ٦/ ٧١ و ٧٣ وابن ماجه ١/ ٦٠٠ وأحمد ٢/ ١٢٦ و ١٥٣ وأبو يعلى ٥/ ٣١١ و ٣١٢ وعبد بن حميد ص ٢٤٤ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٥٧ وأبو عوانة ٣/ ٤٠ و ٤١ و ٢٦٠ والطحاوى ٣/ ٣ وابن حبان ٦/ ١٤١ و ١٤٢ والدارمي ٢/ ٦٠ والطبراني في الأوسط ١/ ١٢٢ والبيهقي ٥/ ٣٤٤ و ٧/ ١٨٠ وعلي بن الجعد في مسنده ص ٤٤٦.
من طرق عدة إلى نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يقول:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب". والسياق للبخاري.
[قوله: باب (٣٩) ما جاء في العزل]
قال: وفى الباب عن عمر والبراء وأبى هريرة وأبي سعيد
١٨٩٧/ ١٠١ - أما حديث عمر:
فرواه ابن ماجه ١/ ٦٢٠ وأحمد ١/ ٣١ والفسوى في التاريخ ١/ ٣٨٥ والطبراني في الأوسط ٤/ ٨٧ والدارقطني في العلل ٢/ ٩٣ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٣١ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤١١ و ٤١٢:
من طريق ابن لهية عن جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها". والسياق للطبراني.
وقد عقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن الزهرى إلا جعفر بن ربيعة ولا عن جعفر إلا ابن لهيعة تفرد به: إسحاق بن عيسى ولا يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا