للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سابع سبعة مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأمر فجمع كل رجل منا درهمًا فاشترى أضحية بسبعة دراهم فقلنا: يا رسول اللَّه أغلينا بها. قال: "إن أفضل الضحايا أغلاها ثمنًا وأنفسها" قال: "فأمر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأخذ رَجَلٌ برِجْل ورجُل برِجل ورجل بيد رجل ورجل بيد رجل ورجل بقرن ورجل بقرن وذبحها السابع وكبروا عليها جميعًا" والسياق لابن أبي عاصم وبقية صرح عند أحمد في شيخه وشيخ شيخه. إلا أن عثمان حكم عليه الحافظ في التقريب بالجهالة علمًا بأنه ذكره ابن حبان في ثقاته. والأصل أنه يحكم على من كان كهذا بأنه مستور. وأما أبو الأسد فاختلف فيه فقيل بالسين وقيل بالشين المعجمة واختلف في اسم جده وانظر التعجيل ص ٣٠٥ فالحديث ضعيف لما فيه أكثر من علة.

٢٣٠٢ - وأما حديث أبي أيوب:

فرواه الترمذي ٤/ ٩١ وابن ماجه ٢/ ١٠٥١ والطبراني في الكبير ٤/ ١٣٧ والبيهقي ٩/ ٢٦٨:

من طريق الضحاك بن عثمان وغيره حدثنى عمارة بن عبد اللَّه قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب الأنصارى كيف كانت الضحايا على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: كان الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى" والسياق للترمذي وإسناده صحيح وقد تابع الضحاك مالك بن أنس. وعمارة بن عبد اللَّه هو ابن صياد تقدم توثيقه ولأبى أيوب سياق آخر في الباب تقدم في الباب الثانى من الضحايا.

[قوله: ١٢ - باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة]

قال: وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وابن عمر وأبي زيد الأنصارى

٢٣٠٣ - أما حديث جابر:

فتقدم تخريجه في باب برقم ٧.

٢٣٠٤ - وأما حديث جندب:

فرواه البخاري ٢/ ٤٧٢ ومسلم ٣/ ١٥٥١ وأبو عوانة ٥/ ٧١ و ٧٢ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٣٠ والنسائي ٧/ ٢١٤ وابن ماجه ٢/ ١٠٥٣ وأحمد ٢/ ٣١٤ و ٣١٣ وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٠١ ومفاريده ص ٥٨ وأبي الجهم في جزئه ص ٦١ وابن حبان ٧/ ٥٦٣

<<  <  ج: ص:  >  >>