للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وأما رواية المقبرى عنها:

ففي المعجم الكبير للطبراني ٢٣/ ٤٠٣:

من طريق أبى معشر عن المقبرى عن أم سلمة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من إناء واحد كلانا جنب حتى تختلف يدى ويده" وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن ولعل هذا من أوهامه إذ لم أر من تابعه.

١٥٨ - وأما حديث ابن عمر:

فرواه البخاري ١/ ٢٩٨ وأبو داود ١/ ٦٢ والنسائي ١/ ٥٠ وابن ماجه ١/ ١٣٤ وابن خزيمة ١/ ١٠٣:

كلهم من طريق مالك عن نافع قال: "كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد".

[قوله: باب (٤٧) ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة]

قال: وفى الباب عن عبد الله بن سرجس

١٥٩ - وحديثه:

خرجه ابن ماجه ١/ ١٣٣ وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٢٤ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ٢٤ وأبو عبيد في الطهور ص ٢٥٨ والطبراني في الأوسط ٤/ ١١١ والدارقطني في السنن ١/ ١١٦ والبيهقي ١/ ١٩٢ وعبد الرزاق ١/ ١٠٧:

مرفوعًا وموقوفًا ولفظه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعًا" قال ابن ماجه بعد إخراجه من حديث ابن سرجس ما نصه:

"الصحيح هو الأول والثانى وهم". اهـ. يعنى بالأول حديث الحكم في النهي والثانى الذى حكم عليه بالوهم حديث ابن سرجس وقال الطبراني بعد إخراجه:

"لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس إلا عبد العزيز بن المختار تفرد به معلى بن أسد ورواه غيره عن عاصم الأحول عن سوادة بن عمرو عن الحكم بن عمرو الغفارى". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>