للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله: باب ١٥ ما جاء في دية الجنين]

قال: وفي الباب عن حَمَل بن مالك بن النابغة والمغيرة بن شعبة

٢٢٤١/ ٢٦ - أما حديث حَمَل بن مالك بن النابغة:

فرواه عنه ابن عباس وأبو المليح ومجاهد.

* أما رواية ابن عباس عنه:

فرواها أبو داود ٤/ ٦٩٨ و ٦٩٩ و ٧٠٠ والنسائي ٨/ ٢١ وابن ماجه ٢/ ٨٨٢ وأحمد ١/ ٣٦٤ و ٤/ ٧٩ و ٨٠ والترمذي في العلل الكبير ص ٢٢١ وعبد الرزاق ١٠/ ٥٨ وابن أبي عاصم في الصحابة ٢/ ٣٠٨ والبغوى في معجم الصحابة ٢/ ٢١٤ وأبو نعيم في الصحابة ٢/ ٨٩١ والطبراني في الكبير ٤/ ٨ والدارقطني في السنن ٣/ ١١٧ والمؤتلف والمختلف ١/ ٣٩٣ و ٣٩٤ وابن الأعرابى في معجمه ١/ ٢٢٨ والدارمي ٢/ ١١٧ وابن حبان ٧/ ٦٠٤ والبيهقي ٨/ ٤٣ و ١١٤:

من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع طاوسًا عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في ذلك فقام حَمَل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربتْ إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في جنينها بغرة وأن تقتل" والسياق لأبى داود.

وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه ابن جريج ما تقدم. خالفه محمد بن مسلم وحماد بن زيد إذ قالا عنه عن طاوس أن عمر استشار فقال حَمَل بن مالك فذكره وهذا إرسال إذ لا سماع لطاوس من عمر كما في جامع التحصيل. خالف من تقدم ابن عيينة إذ روى الوجهين السابقين.

وعلى أي فقد نقل المصنف عن البخاري صحة رواية الوصل ففي العلل الكبير:

"سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث صحيح ورواه حماد بن زيد وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن عمر نشد الناس ولا يقولان فيه "عن ابن عباس قال: محمد: وابن جريج حافظ" اهـ.

والمعلوم عند الأئمة أنه إذا اختلف ابن عيينة وغيره في عمرو بن دينار أن ابن عيينة هو المقدم لاختصاصه بعمرو على غيره وقد تقدم ذكر ما ذكره يعقوب بن شيبة في مسند عمر فيما يتعلق بهذا. فإذا كان الأمر كما وصف كان حقه هنا أن يقدم على ابن جريج لو روى

<<  <  ج: ص:  >  >>