للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإرسال التى ساقها من طريق معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه "مرسل ورواته ثقات".

وأما ابن خزيمة فضعف الخولانى فيما إذا انفرد وهذا منها.

وأما قول ابن أبي داود فانظره في كتاب الطحاوى ١/ ٣٧٨.

فبان مما تقدم احتمال اتحاد رواية الحكم ومحمد بن بكار وأن الحكم أصاب الاسم وأن ابن بكار أصاب اللقب كما تقدم كلام أبي حاتم فإذا كان ذلك كذلك فلا غلط على الحكم. فإذا ضعف هذا الوجه نقل إلى الترجيح بينهما وقد تقدم عن أبي داود والنسائي ترجيح الراجح منهما. فإن قيل إن الحكم لم ينفرد بما قاله فقد تابعه أحمد بن سليمان كما عند البخاري في التاريخ. قلنا ذلك لما حكاه البخاري لكن يبقى ما قيل فيه من الضعف ومخالفته لكبار أصحاب الزهري.

الرواية الثانية عن الزهري:

رواية من أرسل عنه وهم شعيب ومعمر ويونس وسعيد بن عبد العزيز وهؤلاء من كبار أصحابه وقد تابعه مالك في الرواية الصحيحة عنه من رواية ابن وهب عنه وابن القاسم عند النسائي وابن وهب عند ابن أبي داود في المصاحف. خالفهم أبو ثور هاشم بن ناجية عن مبشر بن إسماعيل فأسنده كما في نصب الراية ١/ ١٩٧ وهذه الرواية عن مالك مرجوحة، وهذا الوجه الثالث عن الزهري.

* تنبيه: على فرض صحة قول معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فليس فيه اتصال لأن الضمير في قوله "عن جده" يعود تجوزًا كما في نصب الراية عن ابن دقيق العيد وسبقه الطحاوى إلى محمد، ومحمد تابعى باتفاق.

[قوله: باب (٤) زكاة الإبل والغنم]

قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبهز بن حكيم

عن أبيه عن جده وأبي ذر وأنس

١١٦٩/ ٤ - أما حديث أبى بكر الصديق:

فتقدم في الباب السابق.

١١٧٠/ ٥ - وأما حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده:

فرواه أبو داود ٢/ ٢٣٣ والنسائي ٥/ ٢٥ وأحمد ٥/ ٢ و ٤ والرويانى في مسنده ٢/ ١٠٩

<<  <  ج: ص:  >  >>