للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتغلبى لم يوثقه إلا ابن حبان وذلك غير كاف.

١٥٠٩/ ٥٦ - وأما حديث زيد بن أرقم:

فرواه مسلم ٢/ ٨٥١ وأبو داود ٢/ ٤٢٧ والنسائي ٥/ ١٨٤ وأحمد ٤/ ٣٦٧ و ٣٦٩ و ٣٧١ و ٣٧٤ وعبد بن حميد ص ١١٥ والحميدي ٢/ ٣٤٥ وعبد الرزاق ٤/ ٤٢٦ وابن خزيمة ٤/ ١٧٩ وابن أبى خيثمة في التاريخ ص٣٢٠:

من طريق ابن جريج قال: أخبرنى الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتنى عن لحم صيد أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حرام، قال: قال أهدى له عضو من لحم صيد فرده. فقال: "إنا لا نأكله إنا حرم". والسياق لمسلم.

وقد اختلف فيه على ابن جريج فقال عنه القطان وابن عيينة ما تقدم وكذا قال عبد الرزاق ومحمد بن بكر. وقال عبد الرزاق أيضًا كما في ابن خزيمة عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال قدم زيد بن أرقم فذكره.

وقد تابعه متابعة قاصرة قيس بن سعد عن عطاء عنه به. والظاهر أن هذا لا يضر وأنه من العلة التى ليست قادحة. إلا أن الملاحظ على عبد الرزاق أنه جعل ابن عباس من الإسناد.

[قوله: باب (٢٠) ما جاء في دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها]

قال: وفي الباب عن عائشة

١٥١٠/ ٥٧ - وحديثها:

رواه البخاري ٣/ ٤٣٦ و ٤٣٧ ومسلم ٢/ ٩١٨ وأبو عوانة المفقود منه ص ٤٣٧ وأبو داود ٢/ ٤٣٥ و ٤٣٦ والنسائي ٥/ ٢٠٠ وابن ماجه ٢/ ٩٨١ وأحمد ٢/ ٢٩ و ٣٠ و ١٤٢ والطوسى ٤/ ٨٠:

من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى". والسياق للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>