للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه غندر والطيالسى ما سبق خالفهما النضر بن شميل إذ قال عنه عن إبراهيم عن أبيه عن زيد بإسقاط المبهم والرواية الأولى أرجح. وقد قيل إن المبهم هو سهل بن سعد.

[قوله: ٢ - باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه]

قال: وفي الباب عن ابن عباس

٢٧٠٠/ ٤ - وحديثه:

رواه عنه كريب وولده على.

* أما رواية كريب عنه:

فرواها عبد الرزاق ٨/ ٤٦٣ والطبراني في الكبير ١١/ ٤١٠ وابن عدى ٣/ ١٤٨ وابن حبان في الضعفاء ٢/ ٣٠٢:

من طريق رشدين بن كريب مولى ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال: جاء رجل وأمه إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وهو يريد الجهاد وأمه تمنعه فقال: "عند أمك قر فإن لك من الأجر عندها مثل ما لك في الجهاد" قال: وجاءه رجل آخر فقال: إنى نذرت أن أنحر نفسى فشغل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فذهب الرجل فوجد يريد أن ينحر نفسه فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الحمد للَّه الذي جعل في أمتى من بوفى بالنذر ويخاف يومًا كان شره مستطيرًا هل لك مال؟ " قال: نعم قال: "اهد مائة ناقة واجعلها في ثلاث سنين فإنك لا تجد من يأخذها منك معًا" ثم جاءته امرأة فقالت إنى رسولة النساء إليك، اللَّه رب النساء والرجال وإلههن وأنت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى الرجال والنساء كتب اللَّه الجهاد على الرجال فإن أصابوا أجروا وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون فما يعدل ذلك من النساء؟ قال: "طاعتهن لأزواجهن والمعرفة بحقوقهن وقليل منكن تفعله" والسياق لعبد الرزاق.

وقد اختلف في رفعه ووقفه فرفعه رشدين ووقفه سالم بن أبي الجعد كما عند ابن أبي شيبة ٧/ ٧٠٠ والبيهقي ١٠/ ٧٣ وسالم ثقة ورشدين ضعيف فالصواب رواية الوقف والمرفوع منكر.

* وأما رواية على بن عبد اللَّه عن أبيه:

ففي الكامل لابن عدى ٣/ ٩١:

من طريق ابن أبي ليلى عن داود بن على عن أبيه عن ابن عباس أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رجل

<<  <  ج: ص:  >  >>