للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله: باب (٦) ما جاء لا طلاق قبل النكاح]

قال: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة

١٩٤٤/ ١ - أما حديث على:

فرواه عنه النزال بن سبرة وعبد الله بن أبي أحمد بن جحيش وابن عباس

* أما رواية النزال عنه:

ففي ابن ماجه ١/ ٦٦٠ وعبد الرزاق ٤/ ٢٦٨ و ٦/ ٤١٦ وابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٦ والبيهقي ٧/ ٤٦١ وابن عدى في الكامل ١/ ٣٦٢ والطبراني في الأوسط ١/ ٩٥ والصغير ١/ ٩٦:

من طريق معمر وغيره عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد حلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح" فقال له الثورى يا أبا عروة إنما هو عن علي موقوف فأبى عليه معمر إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والسياق لعبد الرزاق.

وقد اختلف في رفعه ووقفه على جويبر فرفعه من تقدم، خالفه الثورى فوقفه كما تقدم إلا أن الخلاف على الثورى في الرفع والوقف قائم فرفعه عنه أيوب بن سويد كما عند ابن عدى وأيوب ضعيف ووقفه عنه عبد الرزاق كما في المصنف ورواية الوقف عن الثورى أقوى ولا شك أن الثورى أقوى من معمر.

وقد تابع الثورى على وقفه هشيم كما عند سعيد بن منصور ١/ ٢٥٣ فبان غلط معمر ثم وجدت للدارقطني في العلل ٤/ ١٤١ و ١٤٢ كلاماً نحو هذا وذكر أن ممن وقفه على الثورى محمد بن كثير وساق رواية الرفع من طريق الثورى كما تقدم بيانه وذكر أن ممن وقفه على جويبر حماد بن زيد وإسحاق بن الربيع.

وعلى أي جويبر متروك فكان ينبغى أن يكون الخلاف منه لولا زعم معمر السابق.

فالصواب الوقف وتقدم أنه وقع فيه اختلاف أيضًا على النزال تقدم ذكره في الصوم رقم ٦٢ وتقدم كلام العقيلي.

* وأما رواية عبد الله بن أبي أحمد عنه:

فتقدم تخريجها في الصيام برقم ٦٢.

* وأما رواية ابن عباس عنه:

ففي الكامل ٤/ ١٢٦ وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ١٤ وعبد الرزاق ٦/ ٤١٧

<<  <  ج: ص:  >  >>