للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمروزى ص ١١٧ والبيهقي ٤/ ٩٦ والطحاوى في أحكام القرآن ١/ ٣٦٠:

من طريق زكريا بن إسحاق وغيره عن يحيى بن عبد الله بن صيفى عن أبى معبد عن ابن عباس - رضي الله عنه - " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا إلى اليمن قال:" إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم".

وقد وقع في إسناده اختلاف على يحيى بن عبد الله بن صيفى فرواه عنه من تقدم وإسماعيل بن أمية كما تقدم خالفهم ابن لهيعة إذ قال عن خالد بن زيد عن يحيى بن محمد بن صيفى عن كريب عن ابن عباس، فكانت المخالفة في موضعين في اسم أبى يحيى وفى شيخه إذ قال ما تقدم، ولا شك أن رواية ابن لهيعة منكرة للمخالفة ولضعفه وإن كان الراوى عن ابن لهيعة ممن تقبل روايته عنه إذ رواه هنا عنه ابن وهب خرج هذا ابن أبى حاتم في العلل ١/ ٢١٨.

* تنبيه: وقع الحديث في مصنف ابن أبى شيبة من مسند ابن عباس عن معاذ والراوى له عن زكريا وكيع علمًا بأن رواية وكيع عند الترمذي وليس الحديث من مسند معاذ بل كما تقدم فعلى هذا الظاهر إنما وقع عند ابن أبى شيبة غير صواب.

* تنبيه آخر: وقع عند أبى عوانة "يحيى بن عبيد الله بن صيفى" صوابه عبد الله.

[قوله: باب (٢٢) ما جاء من تحل له الزكاة]

قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو

١٢٠٢/ ٣٧ - وحديثه:

رواه النسائي ٥/ ٩٨ والطبراني في الأوسط ٣/ ٣٨ والبيهقي ٧/ ٢٤:

من طريق سفيان بن عيينة عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سأل وله أربعون درهمًا أو قيمتها فهو ملحف وهو مثل سف الماء" والسياق للطبراني وقد قال عقبة "لم يرو هذا الحديث إلا سفيان تفرد به الرمادى" ولم يصب في دعواه أن الرمادى تفرد به عن سفيان فقد رواه النسائي من طريق يحيى بن آدم عن سفيان فبرأ الرمادى من التفرد والحديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>