للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبدو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منى ما يكره فانصرف ثم عاد وقال: "هل لك يا أم سلمة؟ أن كان بك الزيادة في صداقك زدنا" فعادت لقولها فقالت أم عبد: يا أم سلمة تدرين ما تتحدث به نساء قريش يقلن إن أم سلمة إنما ردت محمدًا لأنها أرادت شابًا من قريش أحدث منه سناً وأكثر مالاً قالت: فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتزوجها".

وقد اختلف في وصله وإرساله على إسرائيل فوصله عنه من تقدم. خالفه غيره حيث أرسله وقد قدم أبو حاتم الإرسال ففي العلل ١/ ٤٠٥ سألت أبي عن حديث رواه أبو قتيبة إلى قوله: "قال كذا رواه أبو قتيبة والناس يروون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم سلمة. الحديث وهو أشبه. قال أبي لو صح هذا الحديث كان الزيادة في المهر جائزًا". اهـ.

[قوله: باب (٤٤) ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها]

قال: وفى الباب عن الجراح

١٩٠٣/ ١٠٧ - وحديثه.

رواه أبو داود ٢/ ٥٨٩ وأحمد ٤/ ٢٧٩ وأبو نعيم في الصحابة ١/ ٦٠٠:

من طريق سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة عن خلاس وأبى حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتى في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرًا أو قال مرات قال: فإنى أقول فيها: إن لها صداقًا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضاها فإنا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". والسياق لأبي داود. وقتادة لا سماع له من خلاس كما قال القطان وانظر جامع التحصيل إلا أن روايته مقرونة بمن تقدم. وروايته عن أبي حسان عند مسلم.

والحديث ورد كونه من مسند معقل بن سنان بإسناد هو من أصح الأسانيد كما عند الترمذي وغيره وقد مال أبو حاتم كما في العلل ١/ ٤٢٦ إلى أن الصواب كونه من مسند معقل.

تم كتاب النكاح ولله المنة والفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>