للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسند أحمد بل عزاه الحافظ في أطراف المسند بهذا الإسناد من غير تجويز والله أعلم أطراف المسند ٥/ ٤٢٤.

قوله: باب (١٢٩) في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإِمام

قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت

٣٧٠/ ٥٩ - أما حديث عبد الله بن مسعود:

فرواه عنه زر بن حبيش والأسود وعلقمة وعمرو بن ميمون وولده عبد الرحمن.

* أما رواية زر عنه:

فذلك من رواية عاصم بن أبي النجود عنه وقد اختلف في رفعه ووقفه عنه فرفعه أبو بكر بن عياش عنه خرج ذلك النسائي ٢/ ٥٩ وابن ماجه ١/ ٣٩٨ ومحمد بن نصر المروزى في كتاب الصلاة ٢/ ٩٤٣ والإمام أحمد في المسند برقم ٣٦٠١ وابن الجارود في المنتقى ص ١٢١ والإسماعيلى في معجمه ٣/ ٧١٨.

بلفظ: "لعلكم ستدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم فاجعلوها سبحة" لفظ النسائي ورواه زائدة بن قدامة أبو الصلت عن عاصم فقال: عن شقيق ووقفه فكانت المخالفة منه في المتن والإسناد إلا أن

المخالفة الإسنادية تحتمل أن تكون كائنة من عاصم نفسه فقد وصف بالاضطراب فيما يرويه عن زر وأبى وائل شقيق ومما لا شك فيه أن زائدة يقدم فيمن هو فوق أبي بكر بن عياش فكيف فيه، خرج رواية زائدة الطبراني في الكبير ٩/ ٣٤٥ وإنما يقال: إن لرواية زائدة حكم الرفع وليست مرفوعة صراحة كرواية أبي بكر وإنما حكم عليها بالرفع لأمرين أنه أمر غيبى الثاني أن ابن مسعود كان لا يخبر عن أهل الكتاب.

* وأما رواية الأسود وعلقمة عنه:

ففي مسلم ١/ ٣٧٨ وأحمد ١/ ٤٥٩ وغيرهما.

بلفظ أطول مما سبق وسنده على شرطهما ولا أعلم ترك البخاري له إلا خشية الطول.

* وأما رواية عمرو بن ميمون عنه:

ففي أبي داود ١/ ٣٠٠ وابن نصر المروزى في الصلاة ٢/ ٩٤٤

ولم يصب حيث عزى محقق سنن أبي داود هذه الرواية إلى ابن ماجه بل لم يخرج إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>