للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* أما رواية أبى سفيان عنه:

ففي البخاري ٤/ ٣٨٤ ومسلم ٣/ ١١٧٩ وأحمد ٣/ ٦ و ٨ و ٦٠ وأبى يعلى ٢/ ٦٥ والبيهقي ٥/ ٣٠٧:

من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدرى - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رءوس النخل" والسياق للبخاري.

* وأما رواية أبي سلمة عنه:

ففي النسائي ٧/ ٣٩ وأحمد ٣/ ٦٧ والدارمي ٢/ ١٦٨ والطحاوي في المشكل ٧/ ١٢٠ وأبى يعلى ٢/ ٩١ وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٣١٠:

من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمحاقلة في الزرع والمزابنة في النخل" والسياق لابن أبي شيبة.

وقد تقدم ما فيه من خلاف في حديث رافع بن خديج من هذا الباب وأن الراجح كونه عن أبي سلمة من مسند جابر.

[قوله: باب (١٥) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها]

قال: وفي الباب عن أنس وعائشة وأبى هريرة وابن عباس وجابر وأبى سعبد

وزيد بن ثابت

٢٠٠٨/ ٤٥ - أما حديث أنس:

فرواه عنه حميد الطويل وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأبان بن أبي عياش وعلقمة بن أبي علقمة.

* أما رواية حميد عنه:

ففي البخاري ٤/ ٣٩٤ ومسلم ٣/ ١١٩٠ وأبى داود ٣/ ٦٦٨ والترمذي ٣/ ٥٢١ وابن ماجه ٢٠/ ٧٤٧ وأحمد ٣/ ١١٥ و ٢٢١ و ٢٥٠ وأبى يعلى ٤/ ٣٦ و ٣٧ و ٦٧ وابن أبي شيبة ٥/ ٢١٢ و ٣٠٣ وأبى عبيد في الأموال ص ٩٦ وبحشل في تاريخ واسط ص ١٤٤ والحاكم ٢/ ١٩ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٢٤ والطبراني في الأوسط ٩/ ٢٩ وابن حبان ٧/ ٢٣٠ و ٢٣١:

من طريق ابن المبارك أخبرنى حميد الطويل عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن

<<  <  ج: ص:  >  >>