من طريق أبى أسامة قال: أخبرنى الوليد بن كثير قال: أخبرنى بشير بن يسار مولى بن حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
ففي النسائي ٧/ ٣٩ والطبراني في الكبير ٤/ ٢٤٧ والأوسط ٢/ ٣٠٥:
من طريق الأسود بن العلاء عن أبي بي سلمة عن رافع بن خديج "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة".
وقد اختلف فيه على أبى سلمة فقال عنه الأسود ما تقدم خالفه عمر بن أبي سلمة إذ قال عن أبيه عن أبي هريرة خالفهما محمد بن عمرو إذ قال عنه عن أبي سعيد خالفهم يحيى بن أبي كثير إذ قال عنه عن جابر. وأرجح هذه الروايات رواية يحيى. مع احتمال صحة رواية الأسود إذ هو ثقة إلا أن يحيى أوثق منه ويدخل في أصح الأسانيد.
* وأما رواية ابن المسبب عنه:
ففي أبى داود ٣/ ٦٩١ والنسائي ٧/ ٤٠ و ٢٦٧ وابن ماجه ٢/ ٨١٩ وابن أبي شيبة ٥/ ٣٠٩ والطبراني في الكبير ٤/ ٢٤٥ والدارقطني في السنن ٣/ ٣٦ والطحاوي ٤/ ١٠٦ وابن عدى ٤/ ١١٤:
من طريق أبى الأحوص حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أراضًا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة" والسياق لأبي داود.
وقد اختلف في وصله وإرساله على طارق. فوصله عنه من سبق. خالفه إسرائيل إذ رواه عن طارق وأرسل ما يتعلق بالمحاقلة والمزابنة وجعل الكلام الأخير مقطوعًا من قول ابن المسيب وإسرائيل أوثق من أبى الأحوص لا سيما وقد وافقه على سياق المقطوع الثورى إذ رواه عن طارق كذلك ولم يذكر الثورى المحاقلة والمزابنة. وقد تابع إسرائيل أيضًا متابعة قاصرة في إرسال أول الحديث فحسب الزهرى إذ قال عن سعيد رفعه.
فبان بما تقدم أن الصواب فيما يتعلق بالباب من رواية سعيد الإرسال.
٢٠٠٧/ ٤٤ - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد وأبو سلمة.