وفي المشكل ١/ ٢٩ وابن حبان ٧/ ٢٣٣ والطبراني في الأوسط ٨/ ٣١٤ وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص ١٥٨ وابن الجعد في مسنده ص ٣٨٧: من طريق أيوب وغيره عن أبي الزبير عن جابر وسياقه كسياق عطاء من طريق ابن جريج عنه.
* وأما رواية ابن ميناء عنه:
ففي مسلم ٣/ ١١٧٥ وأبى داود ٣/ ٦٩٤ وابن ماجه ٢/ ٧٦٢ وأحمد ٣/ ٣٦٤ و ٣٩١ وأبى يعلى ٢/ ٤٢٩ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٤ و ٢٦٥ وأبى عوانة ٣/ ٣٠٦ و ٣٠٧ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٢٩ والمشكل ١/ ١٢٩ وابن حبان في الثقات ٩/ ١٧٦:
من طريق سليم بن حيان وغيره حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. وعن بيع الثمرة حتى تشقح قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها" والسياق لمسلم.
* وأما رواية عمرو بن دينار عنه:
ففي مسلم ٣/ ١١٦٧ و ١١٧٧ والنسائي ٨/ ٤٧ وأبى يعلى ٢/ ٣٣٦ والطحاوي ٤/ ٣٣ و ١١١ في شرح المعانى والمشكل ٧/ ١١٩:
من طريق ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة" والسياق لمسلم زاد غيره من غير طريق ابن عيينة "والمزابنة والمحاقلة".
* وأما رواية واسع بن حبان عنه:
ففي شرح المعانى للطحاوى ٤/ ١١٢:
من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة" ولم أر تصريحًا لابن إسحاق.
٢٠٠٦/ ٤٣ - وأما حديث رافع بن خديج:
فرواه عنه بشير بن يسار وأبو سلمة وابن المسيب.
* أما رواية بشير عنه:
ففي البخاري ٥/ ٥٠ ومسلم ٣/ ١١٧٠ والترمذي ٣/ ٥٨٧ والنسائي ٧/ ٢٦٨ وأحمد ٤/ ١٤٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٣١٠ وأبى عوانة ٣/ ٢٩٩ والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٩: