للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسعيد ضعيف قال ابن معين لم يكن بثقة كما في رواية ابن محرز عنه ١/ ٥٨ وقال النسائي ليس بالقوى، وقال ابن عدى ليس له كثير حديث، وحكى المزى في التهذيب عن بعضهم أن عبد الجبار لا سماع له من أبيه ولا من أمه ولم يذكر أمه في الإسناد عند الحارث.

[قوله: باب (٣١) ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها]

قال: وفى الباب عن على وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب

١٨٧٨/ ٨٢ - أما حديث على:

فرواه أحمد ١/ ٧٧ و ٧٨ والبزار ٣/ ١٠٤ وأبو يعلى ١/ ٢٠٥ ومحمد بن نصر المروزى في السنة ص ٨٧:

من طريق ابن لهيعة حدثنا عبد الله ابن لهيعة السبئ عن عبد الله بن زرير الغافقى عن على قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمنها ولا على خالتها". والسياق لأحمد وابن لهيعةَ ضعيف وليس الحديث من رواية من اغتفر بعض الأئمة حديثه عنه.

١٨٧٩/ ٨٣ - وأما حديث ابن عمر:

فرواه عنه سالم ونافع وعبد الله بن دينار ومجاهد.

* أما رواية سالم عنه:

فرواه الترمذي في علله الكبير ص ١٦٢ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٩ والمروزى في السنة ص ٧٨ والبزار كما في زوائده ٢/ ١٦٥ والعقيلى ١/ ٨٤ و ٨٥:

من طريق جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاحين أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها". والسياق للترمذي.

وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه جعفر ما تقدم. خالفه يونس وعقيل الأيليان إذ قالا عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة.

والراجح رواية يونس وعقيل لأمرين: لكون جعفر سلك الجادة. والثانى: أن رواية جعفر عن الزهرى متكلم فيها. وقد نقل الترمذي عن البخاري أنه حكم على رواية جعفر بالغلط ووافق البخاري على ذلك أبو زرعة كما في العلل ١/ ٤٩١ وكذا العقيلى. وقد ساق المتن بما هو أطول مما هنا ولفظه:

<<  <  ج: ص:  >  >>