للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصنف ١/ ١٦٨ من طريق يزيد بن المقدام عن أبيه عن جده عنها من قولها فانفرد شريك وخالف فرواية الرفع منكرة واختلف كلام الحافظ فيه في المطالب والتلخيص حيث حكم عليه بالحسن في المصدر الأول ١/ ٦ بعد أن عزاه لأبى يعلى وتوقف عن ذلك في التلخيص بل يظهر من كلامه فيه ترجيحه الوقف حيث قال بعد أن عزاه إلى من تقدم (ورواه أحمد من طريق أخرى صحيح لكن موقوف). اهـ. انظر ١/ ١٤ من التلخيص.

[قوله: باب (٥١) ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد]

قال: وفى الباب عن جابر

١٦٢ - وحديثه:

رواه مسلم ١/ ٢٣٥ والنسائي ١/ ٣٢ وابن ماجه ١/ ١٢٤ وأبو عوانة في مستخرجه ١/ ٢١٦ وأحمد ٣/ ٣٤١ و ٣٥٠ وابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٣٠ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ١٥ والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٠٨ وابن أبى شيبة ١/ ١٦٦ والبيهقي ١/ ٩٧ وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٧٢ والفاكهى في الفوائد ص ٢٨٤:

من طريق الليث وابن أبى ليلى والأوزاعى وابن لهيعة وغيرهم عن أبى الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يبال في الماء الراكد" زاد الطحاوى: (ثم يتوضأ فيه) إلا أن هذه الزيادة ساقها الطحاوى من طريق ابن أبى ليلى وهو محمد وهو ضعيف.

[قوله: باب (٥٢) ما جاء في ماء البحر أنه طهور]

قال: وفى الباب عن جابر والفراسى

١٦٣ - أما حديث جابر:

فرواه عنه عبيد الله بن مقسم وأبو الزبير ووهب بن كيسان.

* أما رواية عبيد الله عنه:

ففي ابن ماجه ١/ ١٣٧ والمصنف في علله الكبير ص ٤٢ وأحمد في مسنده ٣/ ٣٧٣ وابن خزيمة ١/ ٥٩ وابن حبان في صحيحه كما في الموارد ص٦٠ والضعفاء ٢/ ١٤٠ والدارقطني في السنن ١/ ٣٤ والبيهقي ١/ ٢٥٣ و ٢٥٤ وابن هانئ في مسائل أحمد ١/ ٥ وابن الجارود ص ٢٩٦:

<<  <  ج: ص:  >  >>