عنه إلا من هنا ولم يوثقه إلا ابن حبان فهو مجهول والحديث ضعيف.
* تنبيه:
وقع في الطبراني "أبى خثيم" صوابه ابن خثيم.
قوله: باب (٥) ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبًا
قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة وأبى أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار
١٩٧٣/ ١٠ - أما حديث ابن مسعود:
فرواه عنه أبو وائل وأبو الأحوص وزر بن حبيش وأبو عبد الرحمن السلمى ويزيد بن شريك.
* أما رواية أبى وائل عنه:
ففي البخاري ٥/ ٧٣ ومسلم ١/ ١٢٢ وأبى عوانة ١/ ٤٥ و ٤٥ و ٤/ ٤٥ والنسائي في الكبرى ٦/ ٣٠٨ وأبى داود ٣/ ٥٦٥ والترمذي ٣/ ٥٦٠ وابن ماجه ٢/ ٧٧٨ وأحمد ١/ ٣٧٧ و ٣٧٩ و ٤٢٦ و ٤٤٢ و ٤٦٠ والحميدي ١/ ٥٣ والبزار ٥/ ٨٧ والطيالسى ص ٣٥ والشاشى ٢/ ٦٢ وابن أبي شيبة في مسنده ١/ ١٣٦ ومصنفه ٥/ ٢٥٢ و ٢٥٣ وابن أبي خيثمة في التاريخ ٣/ ١٩٠ وابن الجارود ص ٣٠٩ والطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٣٨٨ و ٣٨٩ و ١٥/ ١٧٣ وأبى نعيم في المستخرج ١/ ٢٠٤ و ٢٠٥ والبيهقي١٠/ ١٧٨ وابن حبان ٧/ ٢٧١:
من طريق الأعمش وغيره عن شقيق عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين وهو فيها فاجر لبقطع بها مال امرئٍ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودى: احلف قال: قلت: إذن يحلف ويذهب بمالى. فأنزل الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبي الأحوص عنه:
ففي الكبرى للنسائي كما في تحفة المزى ٧/ ١٢٢ والطحاوي في المشكل ١٥/ ١٧٤ والطبراني في الكبير ١٠/ ١٣٢ والأوسط ٧/ ٢٥٤ و ٢٥٥ وابن حبان ٧/ ٢٧١:
من طريق أيوب السختيانى عن حميد بن هلال عن أبي الأحوص عن عبد الله بن