للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه:

اختلف أهل العلم في الأحاديث المروية لهذا الباب فمن أهل العلم من صحيح بعضها كما تقدم عن ابن القطان ومنهم من حسن البعض كما تقدم عن البخاري وما قاله في حديث عثمان ومنهم من ضعفها أجمع ففي العلل لابن أبى حاتم ١/ ٤٥ قال: سمعت أبي يقول:

(لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تخليل اللحية حديث) وقال الإمام أحمد كما في مسائل أبى داود عنه ص ٧ "قلت لأحمد تخليل اللحية فقال: يخلل قد روى أحاديث ليس يثبت فيه حديث". اهـ. والظاهر أن أوسط الأقوال ما تقدم عن إمام الصنعة رحمة الله تغشاه.

[قوله (باب ٢٤) ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره]

قال: وفى الباب عن معاوية والمقدام بن معدى كرب وعائشة

٨٧ - أما حديث معاوية:

فرواه أبو داود ١/ ٨٩ وأحمد ٤/ ٩٤ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٥٢ والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٧٨ وابن شاهين في الناسخ ص ١٢٣:

من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنى عبد الله بن العلاء أن يزيد بن أبى مالك وأبا الأزهر حدثاه عن وضوء معاوية يريهم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "فتوضأ ثلاثًا وغسل رجليه بغير عدد" وقد صرح الوليد بالخديث كما تقدم إلا أنه ليس صريحًا من التابعين سماعهما من معاوية لذا يخشى من الوليد التدليس هنا علمًا بأن يزيد بن أبى مالك لا سماع له من معاوية أصلًا لم ذلك بالتاريخ فقد ولد في العام الذى توفى فيه معاوية عام اثنين وستين وأما قرينه أبو الأزهر فلم يوثقه معتبر فهو مجهول الحال مع أن في الحديث زيادة اللفظة الأخيرة وهى عدم تحديد الغسل للرجلين فهي زيادة جيدة إلا أنها تعارض ما ورد من تحديد غسلهما في حديث عثمان الكائن في الصحيحين وغيرهما والله الموفق.

تنبيه:

حكم على الحديث بالصحة مخرج الناسخ والمنسوخ لابن شاهين ولم يصب في ذلك لما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>