للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتهى حفظى من الزهرى إلى هذا فأخبرنى بعد معمر عن الزهرى عن نبهان قال: كنت أقود بأم سلمة بغلتها فقالت لى يا نبهان كم بقى عليك من مكاتبتك فقلت: ألف درهم قال: فقالت: أفعندك ما تؤدى به فقلت: نعم قالت: فادفعها إلى فلان أخ لها أو ابن أخ لها وألقت الحجاب وقالت السلام عليك يا نبهان هذا آخر ما ترانى إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده ما يؤدى فلتحتجب منه فقلت: ما عندى ما أؤدى ولا أنا مؤدى " والسياق للحميدى ونبهان لم يرو عنه إلا الزهرى ومحمد بن عبد الرحمن ولم يوثقه معتبر فهو مجهول.

[قوله: باب (٣٦) ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه]

قال: وفى الباب عن سمرة وابن عمر

٢٠٥٧/ ٩٢ - أما حديث سمرة:

فرواه عنه الحسن وزيد بن عقبة.

* أما رواية الحسن عنه:

فرواها أبو داود ٣/ ٨٠٢ والترمذي في علله الكبير ص ١٨٧ والنسائي ٧/ ٣١٣ و ٣١٤ وأحمد ٥/ ١٠ وبحشل في تاريخ واسط ص ١١٦ وابن جميع في معجمه ص ٣٦٥ وابن عدى ٥/ ٤٣ والدارقطني ٣/ ٢٨ و ٢٩ والطبراني في الكبير ٧/ ٢٥١ والبيهقي ٦/ ١٠٦ والرويانى ٢/ ٥٧:

من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أفلس الرجل فوجد رجل سلعته بعينها فهو أحق به من الغرماء".

وقد اختلفوا فيه على قتادة فقال عنه عمر بن إبراهيم ونافع بن عمر وموسى بن السائب وسعيد بن بشير ما تقدم. خالفهم شعبة وهشام الدستوائى وغيرهما إذ قالوا عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة رفعه.

والمعلوم أن شعبة ومن تابعه من أوثق الناس في قتادة فرواية عمر بن إبراهيم ومن تابعه مرجوحة وحكى ابن عدى في الكامل أن شعبة كان إذا رواه عن قتادة وجعله من مسند سمرة أوقفه.

تنبيه: في شرح علل المصنف ما نصه: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عمر بن إبراهيم صدوق. وابنه الخليل بن عمر صدوق قلت له: هل روى هذا الحديث عن قتادة

<<  <  ج: ص:  >  >>