اختلفوا في صورة ذلك إذ زاد أبو معاوية ويعلى الأسود بين خيثمة وعبد الله ولم يزد ذلك الثورى ورواية الثورى أولى.
ورواية الوقف عند عبد الرزاق ٨/ ١٩٨ وابن أبى شيبة ٥/ ٩٤ والبيهقي ٥/ ٣١٧ وقد صوب الدارقطني رواية الوقف وسبقه ابن معين كما في أسئلة الدورى ١/ ٤١٢ رقم ٢٨٠٠ وتبعه أبو داود كما في أسئلة الآجرى عنه ١/ ٢٠٨.
٢٠٦٨/ ١٠٣ - وأما حديث أبى هريرة:
فتقدم تخريجه في باب برقم ١٢.
[قوله: باب (٤٢) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم]
قال: وفى الباب عن وائل بن حجر وأبى موسى وأبى أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصبن
٢٠٦٩/ ١٠٤ - أما حديث وائل بن حجر:
فرواه مسلم ١/ ١٢٣ وأبو عوانة ٤/ ١٨٩ وأبو داود ٣/ ٥٦٦ والترمذي ٣/ ٦١٦ والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٨٤ وأحمد ٤/ ٣١٧ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٣٧ و ١٣٨ والمشكل ٨/ ٢٥٥ و ٢٥٦ والطبراني ٢٢/ ١٤ و ١٥ والبيهقي ١٠/ ١٣٧:
من طريق أبى الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضر موت ورجل من كنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمى: يا رسول الله إن هذا قد غلبنى على أرض لى كانت لأبى. فقال الكندى: هي أرضى في يدى أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمى:"ألك بينة؟ " قال: لا. قال:"فلك بينة" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه. وليس يتورع من شىء. فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر:"أما لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض" والسياق لمسلم.
وذكر الترمذي في علله الكبير ص ٢٠١ أيضًا عن البخاري عدم سماع علقمة من أبيه والظاهر أن هذا وهم من الترمذي إذ الموجود عن البخاري في تاريخه ٧/ ٤١ إثبات سماعه عن أبيه إنما النفى لعبد الجبار.
٢٠٧٠/ ١٠٥ - وأما حديث أبى موسى:
فرواه أحمد ٤/ ٣٩٤ والطبراني في الأوسط ٢/ ١٩ ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه