للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلفوا في صورة ذلك إذ زاد أبو معاوية ويعلى الأسود بين خيثمة وعبد الله ولم يزد ذلك الثورى ورواية الثورى أولى.

ورواية الوقف عند عبد الرزاق ٨/ ١٩٨ وابن أبى شيبة ٥/ ٩٤ والبيهقي ٥/ ٣١٧ وقد صوب الدارقطني رواية الوقف وسبقه ابن معين كما في أسئلة الدورى ١/ ٤١٢ رقم ٢٨٠٠ وتبعه أبو داود كما في أسئلة الآجرى عنه ١/ ٢٠٨.

٢٠٦٨/ ١٠٣ - وأما حديث أبى هريرة:

فتقدم تخريجه في باب برقم ١٢.

[قوله: باب (٤٢) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم]

قال: وفى الباب عن وائل بن حجر وأبى موسى وأبى أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصبن

٢٠٦٩/ ١٠٤ - أما حديث وائل بن حجر:

فرواه مسلم ١/ ١٢٣ وأبو عوانة ٤/ ١٨٩ وأبو داود ٣/ ٥٦٦ والترمذي ٣/ ٦١٦ والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٨٤ وأحمد ٤/ ٣١٧ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٣٧ و ١٣٨ والمشكل ٨/ ٢٥٥ و ٢٥٦ والطبراني ٢٢/ ١٤ و ١٥ والبيهقي ١٠/ ١٣٧:

من طريق أبى الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضر موت ورجل من كنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمى: يا رسول الله إن هذا قد غلبنى على أرض لى كانت لأبى. فقال الكندى: هي أرضى في يدى أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمى: "ألك بينة؟ " قال: لا. قال: "فلك بينة" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه. وليس يتورع من شىء. فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر: "أما لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض" والسياق لمسلم.

وذكر الترمذي في علله الكبير ص ٢٠١ أيضًا عن البخاري عدم سماع علقمة من أبيه والظاهر أن هذا وهم من الترمذي إذ الموجود عن البخاري في تاريخه ٧/ ٤١ إثبات سماعه عن أبيه إنما النفى لعبد الجبار.

٢٠٧٠/ ١٠٥ - وأما حديث أبى موسى:

فرواه أحمد ٤/ ٣٩٤ والطبراني في الأوسط ٢/ ١٩ ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه

<<  <  ج: ص:  >  >>