للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله: ١١ - باب ما جاء في وفاء النذر]

قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمر وابن عباس

٢٣٥٤ - أما حديث عبد اللَّه بن عمرو:

فرواه أبو داود ٣/ ٦٠٦ والخرائطى في المساوئ ص ١١٤ والطبراني في الكبير ١٩/ ١٩٠:

من طريق عبيد اللَّه بن الأخنس والمثنى بن الصباح وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقالت: يا رسول اللَّه إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال: "أوفى بنذرك" قالت: إنى نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا -مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية- قال: "لصنم"؟ قالت: لا، قال: "لوثن"؟ قالت: لا، قال: "أوفى بنذرك" والسياق لأبى داود والمثنى وعبيد اللَّه وابن لهيعة ضعفاء.

وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فجعله من تقدم من مسند عمرو خالفهما عبد الحميد بن جعفر إذ قال عنه عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها وعبد الحميد أوثق منهما.

٢٣٥٥ - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه كريب وسعيد بن جبير وطاوس.

* أما رواية كريب عنه:

ففي أبي داود ٣/ ٣١٤ وابن ماجه ١/ ٦٧٨ والطبراني في الكبير ١١/ ٤١٢ والبيهقي ١٠/ ٤٥:

من طريق طلحة بن يحيى الأنصارى عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن كريب عن ابن عباس أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به" والسياق لأبى داود.

وقد اختلف في رفعه ووقفه على عبد اللَّه بن سعيد فرفعه عنه من سبق. خالفه وكيع كما قال أبو داود إذ وقفه. وقد تابع من رفعه داود بن الحصين وثور بن زيد وموسى بن ميسرة عند الطبراني إلا أن الطريق إليهم لا تصح إذ هي من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه ولا يحتج به خارج الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>