من طريق عكرمة بن عمار عن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد اللَّه قال:"لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمر الإنسية فذبحوها وملئوا منها القدور فبلغ ذلك نبي اللَّه، صلوات اللَّه عليه، قال جابر: فأمرنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فكفأنا القدور وهى تغلى، فحرم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - المجثمة والخُلسة والنهبة" والسياق لابن سعد وعكرمة ضعيف في يحيى وتقدم كلام أهل العلم في ذلك في الصلاة وقد نص البخاري على تغليطه في هذا الحديث وانظر العلل الكبير للمصنف ص ٢٤١.
٢٢٦٤ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه الترمذي ٤/ ٢٥٤ و ٢٥٥ وأحمد ٢/ ٦٦ وابن أبي شيبة ٤/ ٦٣٢ وتمام ٢/ ٣٨:
من طريق يحيى بن أبي كثير وغيره عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن حمار البيت وعن المجثمة وعن الخليسة والنهبة وقال:"من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا" والسياق لتمام إذ هو أتم.
وقد اختلف فيه على يحيى فجعله عنه عكرمة بن عمار من مسند جابر كما سبق، خالفه الأوزاعى إذ جعله عنه من مسند أبي هريرة. وقد تابع الأوزاعى في شيخه محمد بن عمرو كما عند الترمذي وغيره.
[قوله: ٢ - باب ما جاء في ذكاة الجنين]
قال: وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة
٢٢٦٥ - أما حديث جابر:
فرواه أبو داود ٣٢٥٣ وأبو يعلى ٢/ ٣٢٨ وعلى بن الجعد ص ٣٨٨ وابن عدى ٢/ ٢٤٣ و ٣٢٠ و ٦/ ٤٠٨ وابن حبان في المجروحين ١/ ٢٥١ وابن المقرى في معجمه ص ٣٠٩ والطبراني في الأوسط ٨/ ١٠١ و ١٠٢ والدارقطني في السنن ٤/ ٢٧٣ والحاكم ٤/ ١١٤ والسهمى في تاريخ جرجان ص ٢٦ والدارمي ٢/ ١١ وأبو داود نعيم في الحلية ٧/ ٩٢ و ٩/ ٢٣٦ وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان ٢/ ٣٦٠ والبيهقي ٣٣٢/ ٩ و ٣٣٥ والخليلى في الإرشاد ١/ ٤٣٨:
من طريق عبيد اللَّه بن أبي زياد القداح المكى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال:"ذكاة الجنين ذكاة أمه" والسياق لأبي داود والقداح ضعيف إلا أنه تابعه الثورى وحماد بن شعيب وابن أبي ليلى وزهير بن معاوية وفي هذه المتابعات نظر،