للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصنف عن الشافعى وهو وضوح الفجر وهذا المعنى كائن في حديث أبى برزة فإذا كان ذلك كذلك فإنما يريد المصنف بإيراد ذكر أبى برزة في هذا الباب حديثه هذا.

٣٢٦/ ١٥ - وأما حديث جابر:

فكذلك ذكر صاحب التحفة ما ذكره في حديث أبى برزة وحديثه تقدم تخريجه في الباب الأول من كتاب الصلاة كما خرجه المصنف وقد ورد في حديثه التصريح بلفظ الإسفار عند ابن حبان وغيره فلا عذر لصاحب التحفة فيما قاله فيه.

٣٢٧/ ١٦ - وأما حديث بلال:

فرواه البزار ٤/ ١٩٥ و ١٩٦ والهيثم بن كليب الشاشى ٢/ ٣٤٧ في مسنديهما وكذا الرويانى في مسنده ٢/ ١٤٤ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ١٧٩ والطبراني في الكبير ١/ ٣٢١ وابن عدى في الكامل ١/ ٣٤٦ والعقيلى في الضعفاء ١/ ١١٢ وابن حبان في المجروحين ١/ ١٧١ وابن الأعرابى في معجمه ١/ ٢٠٤ والعسكرى في تصحيفات المحدثين ٢/ ٦٢٢.

كلهم من طريق أيوب بن سيار عن ابن المنكدر عن جابر عن أبى بكر عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" لفظ البزار وقد انفرد به أيوب لذا أورده الثلاثة الآخرون في ترجمته مشيرين إلى تفرده بالحديث وضعفه. قال ابن حبان بعد إخراجه هذا متن: "صحيح وإسناد مقلوب". اهـ. وقال ابن عدى: بعد ذكره لهذا الحديث وحديث آخر "وهذان الحديثان لا يرويهما بهذا الإسناد عن محمد بن المنكدر غير أيوب بن سيار". اهـ. وذكر عن البخاري أنه قال: في أيوب منكر الحديث، وقال العقيلى: ليس لإسناده أصل ولا يتابع عليه.

[قوله: باب (١١٨) ما جاء في التعجيل بالظهر]

قال: وفى الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وأبى برزة وابن مسعود وزيد بن ثابت وجابر بن سمرة

٣٢٨/ ١٧ - أما حديث جابر بن عبد الله:

فرواه البخاري ٢/ ٤١ ومسلم ١/ ٤٤٦ وغيرهما.

ولفظه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانًا وأحيانًا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا أخر والصبح

<<  <  ج: ص:  >  >>