للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف في إسناده على ابن أبي حسين فقال عنه سفيان بن عامر ويحيى بن أيوب ما سبق خالفهما الليث حيث أسقط العرس إذ قال بسنده إلى على رفعه كما عند الطحاوى وغيره. والظاهر صحة رواية الليث إذ سفيان بن عامر وثقه ابن حبان ٦/ ٤٠٦ وأما يحيى فثقة لكن لا يوازى الليث ولا يقويه حتى يصير كالليث ومن تابعه.

تنبيهات:

الأول: وقع في غريب الحديث للحربى وشرح المعانى للطحاوى "بالغين صوابه بالعين".

الثانى: وقع عند البيهقي "يحيى بن أيوب عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الرحمن" إلخ صوابه ما سبق من كون يحيى يرويه عن عبد الله بن عبد الرحمن بدون ذكر أبيه كما أن الصواب في اسم شيخه كونه مكبرًا.

الثالث: وقع في المعرفة لأبي نعيم "عدى بن أبي عدي" صوابه: "عدى بن عدى".

الرابع: وقع في تهذيب المزى ١٩/ ٥٣٨ بعد أن ساق الحديث من طريق أبي نعيم الأصبهاني وفى إسناده "حدثنا إسماعيل بن أيوب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين" الحديث ولم أر ممن روى الحديث عن ابن أبي حسين من يسمى بهذا إلا في تهذيب المزى علمًا بأن أبا نعيم رواه كما سبق في المعرفة وفيه أن الراوى عن ابن أبي حسين يحيى بن أيوب لا إسماعيل فالظاهر أن هذا غلط.

[قوله: (١٩) ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج]

قال: وفى الباب عن أبى موسى وابن عمر وعائشة

١٨٤٨/ ٥٢ - أما حديث أبي موسى:

فرواه أحمد ٤/ ٣٩٤ و ٤٠٨ و ٤١١ والبزار ٨/ ١١٧ و ١٦٦ وأبو يعلى ٦/ ٣٨٢ و ٤١٨ والرويانى في مسنده ١/ ٣٠٥ والدارمي ٢/ ٦٢ و ٦٣ وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٢٧٩ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٣٦٤ والمشكل ١٤/ ٤٢١ وابن حبان ٦/ ١٥٥ والدارقطني ٣/ ٢٤١ و ٢٤٢ والحاكم ٢/ ١٦٦ والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٢٢ وأبو عروبة الحراني في جزئه ص٤٠:

من طريق أبي إسحاق ويونس بن أبي إسحاق كلاهما عن أبي بردة عن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكنت فقد أذنت وإن كرهت فلا كره

<<  <  ج: ص:  >  >>