للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه عن منصور عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عنها ووافقهما عبد الرحمن بن مهدى. والظاهر صحة الوجهين إذ أبو عامر وحفص رويا الوجهين.

* تنبيه: وقع في المستدرك "عبيد اللَّه بن عمير" صوابه ما تقدم.

٢٢٢٩/ ١٣ - وأما حديث ابن عباس:

فرواه الطبراني في الكبير ١١/ ٢٤٢:

من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثنى أبي عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من خالف دينه دبن الإسلام فاضربوا عنقه" وقال: "إذا شهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه فلا سبيل إليه إلا أن يأتى شيئًا فيقام عليه حده"، وإبراهيم ووالده ضعيفان، ولعكرمة عنه سياق آخر يأتى في السير برقم (٢٠).

قوله: باب (١١) ما جاء فيمن قتل نفسًا معاهدة

قال: وفي الباب عن أبي بكرة

٢٢٣٠/ ١٤ - وحديثه:

رواه عنه الأشعث بن ثرملة والحسن وعبد الرحمن بن جوشن وعبد الرحمن ولده وابن أبي سلمة.

* أما رواية أشعث عنه:

ففي الصغرى للنسائي ٨/ ٢٥ والكبرى ٥/ ٢٢٦ وأحمد ٥/ ٣٦ و ٣٨ و ٥٢ والبزار ٩/ ١٣٨ والبخاري في التاريخ ١/ ٤٢٨ وعبد الرزاق ١٠/ ١٠٢ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٥ و ٤٣٦ وأبي عبيد في غريبه ١/ ١١٥ وابن أبي عاصم في الديات ص ٥٠ و ٥١ والدولابى في الكنى ٢/ ١٢٦ وابن حبان ٧/ ١٩٣ والحاكم ١/ ٤٤ والبيهقي ٩/ ٢٠٥:

من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة قال: قال رسول اللَّه "من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها حرم اللَّه عليه الجنة أن يشم ريحها" والسياق للنسائي.

وقد اختلف فيه على يونس فقال عنه ابن علية ما سبق وتابعه على ذلك الثورى ويزيد بن زريع وعبد الأعلى بن عبد الأعلى. خالفهم الحمادان وشريك بن الخطاب إذ قالوا عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة. وقد حكم البخاري في التاريخ والنسائي في الكبرى على الرواية الثانية بالخطأ ففي النسائي "قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ والصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>