للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف في رفعه ووقفه فعامة الرواة عن أبي إسحاق رفعوه إلا معمر وروايته لا تعل برواية من رفع. وفيه اختلاف آخر إذ منهم من قال عن الحارث ومنهم من قال عن عاصم وقد صوب البخاري والدارقطني كون أبي إسحاق رواه عنهما، وعلى أىِّ العلة في توقف ثبوت الحديث: عنعنة أبي إسحاق فحسب، إذ لم أره صرح فيما تقدم.

* وأما رواية ابن عباس عنه:

ففي سنن الدارقطني ٢/ ٩٤ و ٩٥ والمؤتلف له ٣/ ١١٨٣ والمجروحين لابن حبان ١/ ٣٧٥:

من طريق أحمد بن الحارث البصري حدثنا الصقر بن حبيب قال: سمعت أبا رجا العطاردى يحدث عن ابن عباس عن على بن أبي طالب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في الخضروات صدقة ولا في العرايا صدقة ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة" قال الصقر: الجبهة الخيل والبغال والحمير والعبيد".

وأحمد بن الحارث وشيخه ضعيفان وقال ابن حبان: "ليس هذا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما يعرف بإسناد منقطع فقلب هذا الشيخ صقر على أبي رجاء عن ابن عباس عن على" إلخ.

١١٨٠/ ١٥ - وأما حديث عبد الله بن عمرو:

فرواه أبو عبيد في كتاب الأموال ص ٥٦٣:

من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صدقة في فرس الرجل ولا عبده" والمثنى ضعيف.

[قوله: باب (٩) ما جاء في زكاة العسل]

قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي وعبد الله بن عمرو

١١٨١/ ١٦ - أما حديث أبى هريرة:

فرواه عبد الرزاق ٤/ ٦٣ والبيهقي ٤/ ١٢٦ والعقيلى في الضعفاء ٢/ ٣١٠ والخراج لأبى يوسف ص ٦١:

من طريق عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور "وعبد الله بن محرر تركه

<<  <  ج: ص:  >  >>