للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لرسوله، وسهم لذى لقربى، قرابة رسول اللَّه مع سهمهم في المسلمين ومع سهم النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - مع المسلمين، وسهم لليتامى، يتامى الناس ليس يتامى بنى هاشم" والحكم ضعيف وأبو مالك ثقة.

٢٥٨١/ ١٣ - وأما حديث ابن أبي عمرة عن أبيه:

فرواه أبو داود ٣/ ١٧٣ و ١٧٤ وأحمد ٤/ ١٣٨ وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص ٥٣١ و ٥٣٢ والبيهقي ٦/ ٣٢٦ والدارقطني ٤/ ١٠٤:

من طريق المسعودى عن ابن أبي عمرة الأنصارى عن أبيه أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أعطى الفرس سهمين وأعطى الرجل سهمًا" والسياق لابن جرير.

وقد اختلف فيه على المسعودى فقال عنه عبد اللَّه بن يزيد المقرى وعبد اللَّه بن حمران الحمرانى ما تقدم. خالفهما أمية بن خالد إذ قال عنه عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة. خالفهم يونس بن بكير إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه عن جده. والرواة عن المسعودى كلهم ثقات فالظاهر أن الاختلاف في سياق السند منه لا سيما وإنه مختلط ولم يتميز بين الرواة عنه متى كان ذلك. إلا أن صاحب الكواكب النيرات ذكر أن رواية أمية عنه قبل الاختلاط فإن رجحت روايته على رواية الآخرين فالسند ضعيف لحصول الإبهام كما تقدم. إلا أن يحمل هذا الإبهام على رواية من بينه. فلو حمل على ذلك فقد حصل الاختلاط في رواية من بين كما تقدم كما أنه حصل تغاير بين رواية ابن بكير ورواية المقرى. فالضعف في الحديث أولى. ثم وجدت متابعة لما رواه يونس بن بكير وذلك فيما خرجه الدارقطني من طريق محمد بن الحسن عن محمد بن صالح عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه عن جده بشير بن عمرو بن حصين رفعه ويحتاج إلى نظر في محمد بن صالح فإن كان هو المدنى فمجهول. كما يحتاج إلى نظر أيضًا في عبد اللَّه بن عبد الرحمن. وتكلم الحافظ على إسناد الحديث في التهذيب في ترجمة أبي عمرة ولم يجزم.

[قوله: ٨ - باب من يعطى الفىء]

قال: وفي الباب عن أنس وأم عطية

٢٥٨٢/ ١٤ - أما حديث أنس:

فرواه عنه عبد العزيز بن صهيب وثابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>