بأن من مذهب الإمام أحمد احتجاجه بالضعيف في الباب إذا لم يكن فيه إلا ذلك لأن ذلك عنده أقوى من رأى الرجال.
[قوله: باب (٤٩) ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء]
قال: وفى الباب عن ابن عباس وعائشة
١٦٠ - أما حديث ابن عباس:
فرواه أبو داود ١/ ٥٥ والترمذي ١/ ٩٤ والنسائي ١/ ١٤١ وابن ماجه ١/ ١٣٢ والطوسى في المستخرج ١/ ٢٤٩ وأحمد ١/ ٢٣٥ و ٢٨٤ و ٢٣٧ و ٣٠٨ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٤٢ وأبو يعلى ٣/ ٣٣ والبزار كما في زوائده ١/ ١٣٢ والدارمي ١/ ١٥٣ وابن خزيمة ١/ ٥٧ و ٥٨ وابن حبان ٢/ ٢٧٣ و ٢٧٨ وابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٩٦ وابن أبى شيبة في المصنف ١/ ١٦٨ وعبد الرزاق ١/ ١٠٩ وابن الجارود في المنتقى ص ٢٧ وابن جرير في التهذيب ٢/ ٢٠٢ وابن شاهين في الناسخ ص ٦٩ و ٧٠ والدارقطني في السنن ١/ ٥٢ والطبراني ١١/ ٢٧٤ و ٢٧٥ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ٢٦ وأبو عبيد في الطهور ص ٢١ والحاكم ١/ ١٥٩ والبيهقي ١/ ١٨٩ و ٢٦٧:
من طريق الثورى وشعبة وإسرائيل وأبى الأحوص وشريك وحماد بن سلمة ويزيد بن عطاء وأسباط وعنبسة كلهم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسلت غسلها من الجنابة فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بفضلها فقالت: يا رسول الله هذا فضل غسلى من الجنابة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن الماء لا ينجسه شىء" والسياق لابن جرير من طريق الثورى قال ابن جرير: "هذا خبر عندنا، صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح لعلل، ثم ذكر ست علل أذكرها اختصارًا:
الأولى: أنه قد جعل من مسند ميمونة.
الثانية: الإرسال.
الثالثة: الوقف على ابن عباس من غير رواية عكرمة.
الرابعة: ما قيل من القدح في عكرمة.
الخامسة: أن بعض الرواة رواه عن ابن عباس مخالفًا لعكرمة في معناه.