للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها فكان آدم يعد لنفسه قال: فأتاه ملك الموت فقال له آدم: قد عجلت قد كتب لى ألف سنة قال: بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة فجحد فجحَدَت ذريته ونسى فنسيت ذريته قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود" والسياق للترمذي.

وقد اختلف في إسناده على المقبرى فقال عنه من سبق كما تقدم خالفه ابن عجلان إذ قال عنه عن أبيه عن عبد الله بن سلام قوله، وقد صوب النسائي رواية ابن عجلان وخطأ رواية الرفع.

[قوله: باب (١٠) ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به]

قال: وفى الباب عن أبى بكرة وأبى سعيد وأبى هريرة

٣٧٤٧/ ١٠ - أما حديث أبى بكرة:

ففي أبى داود ٥/ ١٦٤ و ١٦٥ وأحمد ٥/ ٤٤ و ٤٨ والبزار ٩/ ١٣٦ وابن أبى شيبة ٦/ ١١٩:

من طريق عبد ربه بن سعيد عن أبى عبد الله مولى آل أبى بردة عن سعيد بن أبى الحسن قال: جاءنا أبو بكرة في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذا، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه والسياق لأبى داود ووقع عند البزار" سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه" والحديث ضعيف لجهالة أبى عبد الله.

٣٧٤٨/ ١١ - وأما حديث أبى سعيد:

فرواه أحمد ٣/ ٣٢:

من طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان عن أبى سعيد الخدرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الرجل أحق بصدر دابته وأحق بمجلسه إذا رجع" وإسماعيل تركه غير واحد كالنسائي والدارقطني ومشاه بعضهم والصواب ضعفه.

وقد اختلف فيه على محمد بن يحيى فقال عنه إسماعيل ما سبق خالفه عمرو بن يحيى إذ قال عنه عن عمه عن وهب بن حذيفة وعمرو ثقة في إسماعيل سبق القول فيه.

٣٧٤٩/ ١٢ - وأما حديث أبى هريرة:

ففي مسلم ٤/ ١٧١٥ وأبى داود ٥/ ١٨٠ وابن ماجه ٢/ ١٢٢٤ وأحمد ٢/ ٢٦٣ و ٢٨٣ و ٣٤٢ و ٣٨٩ و ٤٤٦ و ٤٤٧ و ٥٢٣ و ٥٣٧ والبخاري في الأدب المفرد ص ٣٨٨ و ٣٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>