للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* أما رواية يزيد مولى قريش عنه:

ففي أحمد ٢/ ٤٨٧ و ٤٥٨ و ٤٧٢ وأبي إسحاق الفزارى في. السير ص ٢٤٤ وابن أبي شيبة ٧/ ٦٨٠:

من طريق شعبة عن يزيد بن خمر عن مولى لقريش قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية قال: "نهى رسول اللَّه في عن بيع الغنائم حتى تقسم ويعلم ما هي وعن بيع الثمار حتى تجوز من كل عارض يعنى عاهة وعن أن يصلى الرجل حتى يحتزم" والسياق للفزارى والحديث ضعيف لجهالة المولى.

* وأما رواية أبي لقمان عنه:

فذكرها البخاري في قسم الكنى من تاريخه ص ٦٦ معلقًا إذ قال: أبو نعمان الحضرمى سمع أبا هريرة قال ابن مهدى وابن صالح نا أبو لقمان عن عبد اللَّه عن أبي هريرة وهذا أصح نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يباع سهم حتى يعلم ما هو "وعن البخاري نقل هذا النص ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٤٣٢ ولم يزد عليه شيئًا. وأبو لقمان لا أعلم حاله ولا من رجح البخاري فيما بين أبي لقمان وبين أبي هريرة وهو عبد اللَّه وهذا منه ينشىء أن في السند خلافًا وأن الراجح إدخاله من ذكره البخاري في السند علمًا بأنه حكى أن أبا لقمان له سماع من أبي هريرة.

[قوله: ١٥ - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا]

قال: وفي الباب عن رويفع بن ثابت

٢٥٩٥/ ٢٧ - وحديثه:

رواه عنه حنش الصنعانى وعبد اللَّه بن أبي حذيفة.

* أما رواية حنش عنه:

ففي أبي داود ٢/ ٦١٥ و ٦١٦ وأحمد ٤/ ١٠٨ و ١٠٩ والترمذي ٣/ ٤٢٨ وسعيد بن منصور ٢/ ٢٦٧ وابن أبي شيبة ٧/ ٦٨٠ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ٧٨ و ٧٩ والدارمي ٢/ ١٤٥ والطبراني في الكبير ٥/ ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ والأوسط ٣/ ٢٩٦ وابن أبي عاصم في الصحابة ٩/ ٢٠٤ والبغوى في الصحابة ٢/ ٣٧٩ و ٣٨٠ و ٣٨١ وابن قانع في الصحابة ١/ ٢١٧ و ٢١٧ وأبي نعيم في الصحابة ٢/ ١٠٦٣ و ١٠٦٤ و ١٠٦٥ و ١٠٦٦ وابن حبان

<<  <  ج: ص:  >  >>